رياض الصالحين - ٩١
درس صوتي · ٩٠:٤١
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
الحديث رقم (١٧٧٦) : ( لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ) الحديث رقم (١٧٧٧) : ( لا تتلقـوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ) الحديث رقم (١٧٧٨) : ( نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ) الحديث رقم (١٧٧٩) : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يـأذن لـه ) الحديث رقم (١٧٨٠) : ( المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر )
٠٠:٠٠:٠٤
١٧٧٦- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق» متفق عليه.
١٧٧٧- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قـال: قـال رسـول الله ﷺ: «لا تتلقـوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد» فقال له طاوس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه.
١٧٧٨- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله ﷺ عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه.
١٧٧٩- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يـأذن لـه» متفق عليه، وهـذا لفـظ مسلم.
١٧٨٠- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» رواه مسلم.
كتاب الأمور المنهي عنها : باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
٠٠:٠٤:٥٠
الحديث رقم (١٧٨١) : ( إن الله تعالى يرضى لكـم ثلاثا ، ويكـره لكـم ثلاثا ) الحديث رقم (١٧٨٢) : ( أن النبي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة )
٠٠:١٤:٣٥
١٧٨١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى يرضى لكـم ثلاثا، ويكـره لكـم ثلاثا: فيرضى لكـم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». رواه مسلم، وتقدم شرحه.
١٧٨٢- وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة، قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه: أن النبي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع ل‍ما أعطيت، ولا معطي ل‍ما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. متفق عليه.
كتاب الأمور المنهي عنها : باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا
٠٠:٢٢:٥٨
الحديث رقم (١٧٨٣) : ( لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده ، فيقع في حفرة من النار )
٠٠:٢٣:٢٩
١٧٨٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار» متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم ﷺ: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه».
الحديث رقم (١٧٨٤) : ( نهى رسـول الله ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولا )
٠٠:٢٤:٥٩
١٧٨٤- وعن جابر رضي الله عنه قـال: نهى رسـول الله ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».
كتاب الأمور المنهي عنها : باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة
٠٠:٢٧:٢٥
الحديث رقم (١٧٨٥) : ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ )
٠٠:٢٧:٥٣
١٧٨٥- عن أبي الشعثاء، قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ. رواه مسلم.
كتاب الأمور المنهي عنها : باب كراهة رد الريحان لغير عذر
٠٠:٣١:٠٥
الحديث رقم (١٧٨٦) : ( من عرض عليه ريحان ، فلا يرده ، فإنه خفيف المحمل ، طيب الريح ) الحديث رقم (١٧٨٢) : ( أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب )
٠٠:٣١:١١
١٧٨٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسـول الله ﷺ: «من عرض عليه ريحان، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل، طيب الريح». رواه مسلم.
١٧٨٧- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب. رواه البخاري.
كتاب الأمور المنهي عنها : باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه
٠٠:٣٦:٢٦
الحديث رقم (١٧٨٨) : ( أهلكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل ) الحديث رقم (١٧٨٩) : ( ويحك ! قطعت عنق صاحبك )
٠٠:٣٩:٣٠
١٧٨٨- عن أبي موسى الأشعـري رضي الله عنه قـال: سمـع النبي ﷺ رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: «أهلكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل» متفق عليه.
١٧٨٩- وعن أبي بكرة رضي الله عنه: أن رجلا ذكر عند النبي ﷺ فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي ﷺ: «ويحك! قطعت عنق صاحبك» يقوله مرارا: «إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقـل: أحسب كـذا وكـذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا» متفق عليه.
الحديث رقم (١٧٩٠) : ( إذا رأيتم المداحين ، فاحثوا في وجوههم التراب )
٠٠:٣٩:٥٦
١٧٩٠- وعن همام بن الحارث، عن المقداد رضي الله عنه: أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد، فجثا على ركبتيه، فجعل يحثو في وجهه الحصباء. فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم المداحين، فاحثوا في وجوههم التراب». رواه مسلم.
كتاب الأمور المنهي عنها : باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه
٠٠:٤٥:١٥
قال الله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء: ٧٨] . وقال تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] .
الحديث رقم (١٧٩١) وفوائده : ( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ) الحديث رقم (١٧٩٢) : ( إذا سمعتم بالطاعـون بأرض فلا تدخلـوها ، وإذا وقـع بأرض ، وأنتم فيها ، فلا تخرجوا منها )
٠٠:٤٨:٢٢
١٧٩١- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد -أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه- فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال لي عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ﷺ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قال‍ها يا أبا عبيدة! -وكان عمر يكره خلافه- نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل، فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. متفق عليه.
١٧٩٢- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا سمعتم بالطاعـون بأرض فلا تدخلـوها، وإذا وقـع بأرض، وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها» متفق عليه.
كتاب الأمور المنهي عنها : باب التغليظ في تحريم السحر
٠٠:٥٩:٤٢
قَالَ الله تَعَالَى: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} الآية [البقرة: ١٠٢] .
الحديث رقم (١٧٩٣) : ( اجتنبوا السبع الموبقات )
٠١:٠٩:٥٩
١٧٩٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ، قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» متفق عليه.
كتاب الأمور المنهي عنها : باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو
٠١:٢٤:٤٠
الحديث رقم (١٧٩٤) : ( نهى رسول الله ﷺ أن يسافـر بالقرآن إلى أرض العدو )
٠١:٢٥:٠٩
١٧٩٤- عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يسافـر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه.
كتاب الأمور المنهي عنها : باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
٠١:٢٧:٤٦
الحديث رقم (١٧٩٥) : ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) الحديث رقم (١٧٩٦) : ( إن النبي ﷺ نهانا عن الحرير ، والديباج ، والشرب في آنية الذهب والفضة )
٠١:٢٨:١١
١٧٩٥- عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب».
١٧٩٦- وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي ﷺ نهانا عن الحرير، والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: «هن ل‍هم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة» متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها».