تجاوز إلى المحتوى

رياض الصالحين - ٩٠

درس صوتي · ٩١:٠٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

كتاب الأمور المنهي عنها : باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام

٠٠:٠٤:٢٠

الحديث رقم (١٧٥١) : ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ! أو يجعل الله صورتـه صـورة حمار )

٠٠:٠٦:١٤

١٧٥١- عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار! أو يجعل الله صورتـه صـورة حمار» متفق عليه.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

٠٠:٠٩:٣٨

الحديث رقم (١٧٥٢) : ( أن رسـول الله ﷺ نهـى عـن الخصر في الصلاة )

٠٠:١٠:٢٨

١٧٥٢- عن أبي هـريرة رضي الله عنه: «أن رسـول الله ﷺ نهـى عـن الخصر في الصلاة». متفق عليه.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه، أو مع مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط

٠٠:١١:٢٣

الحديث رقم (١٧٥٣) : ( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان )

٠٠:١١:٣٧

١٧٥٣- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان». رواه مسلم.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب النهي عن رفع البصرإلى السماء في الصلاة

٠٠:١٤:١٦

الحديث رقم (١٧٥٤) : ( ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ! )

٠٠:١٤:٢٢

١٧٥٤- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم!» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم!». رواه البخاري.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

٠٠:١٨:٣٠

الحديث رقم (١٧٥٥) : ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد )

٠٠:١٩:٣٧

١٧٥٥- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة، فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». رواه البخاري.

الحديث رقم (١٧٥٦) : ( إياك والالتفات في الصلاة ، فإن الالتفات في الصلاة هلكة ، فإن كان لا بد ، ففي التطوع لا في الفريضة )

٠٠:٢٠:٢٠

١٧٥٦- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد، ففي التطوع لا في الفريضة». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

كتاب الأمور المنهي عنها : باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها

٠٠:٢٣:٤٩

الحديث رقم (١٧٥٩) : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )

٠٠:٢٤:٢٨

١٧٥٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». رواه مسلم.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة

٠٠:٢٦:٢٦

الحديث رقم (١٧٦٠) : ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ) الحديث رقم (١٧٦١) : ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده )

٠٠:٢٧:٢٦

١٧٦٠- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ، قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». رواه مسلم.

١٧٦١- وعنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده» متفق عليه.

الحديث رقم (١٧٦٣) : ( أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال : « أصمت أمس ؟ » قالت: لا، قال: « تريدين أن تصومي غدا ؟ » قالت : لا . قال : « فأفطري » )

٠٠:٢٨:٤٣

١٧٦٣- وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري». رواه البخاري.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما

٠٠:٣٣:٤٢

الحديث رقم (١٧٦٤) : ( أن النبي ﷺ نهى عن الوصال )

٠٠:٣٤:٤٣

١٧٦٤- عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ نهى عن الوصال. متفق عليه.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب تحريم الجلوس على قبر

٠٠:٣٦:٥٠

الحديث رقم (١٧٦٦) : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة ، فتحرق ثيابه ، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر )

٠٠:٣٧:٠٤

١٧٦٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه قـال: قـال رسـول الله ﷺ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». رواه مسلم.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه الحديث رقم (١٧٦٧) : ( نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه )

٠٠:٣٧:٣٦

١٧٦٧- عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. رواه مسلم.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

٠٠:٤١:٣٠

الحديث رقم (١٧٦٨) : ( أيما عبد أبق ، فقد برئت منه الذمة ) الحديث رقم (١٧٦٩) : ( إذا أبق العبد ، ل‍م تقبل له صلاة )

٠٠:٤٢:٠٧

١٧٦٨- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد أبق، فقد برئت منه الذمة». رواه مسلم.

١٧٦٩- وعنه رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إذا أبق العبد، ل‍م تقبل له صلاة». رواه مسلم.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب تحريم الشفاعة في الحدود

٠٠:٤٣:٢٨

قَالَ الله تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النور: ٢] .

الحديث رقم (١٧٧٠) : ( أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت )

٠٠:٥٠:١٥

١٧٧٠- وعن عائشة رضي الله عنه: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد، حب رسول الله ﷺ فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟!» ثم قام فاختطب، ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله ﷺ فقال: «أتشفع في حد من حدود الله!؟» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب تحريم الشفاعة في الحدود

٠٠:٤٣:٢٨

قَالَ الله تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النور: ٢] .

الحديث رقم (١٧٧٠) : ( أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت )

٠٠:٥٠:١٥

١٧٧٠- وعن عائشة رضي الله عنه: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد، حب رسول الله ﷺ فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟!» ثم قام فاختطب، ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله ﷺ فقال: «أتشفع في حد من حدود الله!؟» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها

٠٠:٥٨:٤٥

قَالَ الله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} [الأحزاب: ٥٨] .

الحديث رقم (١٧٧١) : ( اتقـوا اللعانين )

٠١:٠٠:٠٩

١٧٧١- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسـول الله ﷺ قـال: «اتقـوا اللعانين» قالـوا: وما اللعانان؟ قال: «الذي يتخلى في طريـق الناس أو في ظلهـم». رواه مسلم.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

٠١:٠٠:٥٤

الحديث رقم (١٧٧٢) : ( أن رسـول الله ﷺ نهـى أن يبال في الماء الراكد )

٠١:٠١:٠٠

١٧٧٢- عن جابر رضي الله عنه: أن رسـول الله ﷺ نهـى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في ال‍هبة

٠١:٠٣:٣٠

الحديث رقم (١٧٧٣) : ( اتقوا الله واعدلوا في أولادكم )

٠١:٠٦:٣٧

١٧٧٣- عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله ﷺ: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «فأرجعه». وفي رواية: فقال رسول الله ﷺ: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله ﷺ: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» فقال: نعم، قال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور». وفي رواية: «لا تشهدني على جور». وفي رواية: «أشهد على هذا غيري!» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا» متفق عليه.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

٠١:١٣:٣٦

الحديث رقم (١٧٧٤) : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )

٠١:١٤:١٦

١٧٧٤- عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها، قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». متفق عليه.

كتاب الأمور المنهي عنها : باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه، والخطبة على خطبة أخيه إلا أن يأذن أو يرد

٠١:٢٥:٢٤

الحديث رقم (١٧٧٥) : ( نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه )

٠١:٢٦:٥٠

١٧٧٥- عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه.