تجاوز إلى المحتوى

حكم دفع الزكاة لآل البيت إذا حرموا الخمس

درس صوتي · ١:٢٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: ما حكم الشارع في دفع الزكاة للأشراف السادات في حالة قطع خمس الخمس في الوقت الحاضر؟

الجواب:

الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال: إن الزكاة لا تحل لآل محمد مطلقاً لعموم الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ومنهم من قال: إنها تحل لهم إذا لم يكن هناك خمس، لأنهم إنما منعوا الزكاة لاستغنائهم بالخمس. ولكن ظاهر الحديث العموم، إنما الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام بكونهم غير محتاجين إليها، لو قال إنما هي أوساخ الناس، وهي أوساخ الناس سواء أعطوا من الخمس أو لم يعطوا. القول الراجح عندي أنهم لا يعطون من الزكاة مطلقاً، ولكن إذا كانوا محتاجين فإنه يمكن أن تدفع حاجتهم بالأموال الشرعية الأخرى.