تجاوز إلى المحتوى

حكم بيع الأراضي الموقوفة..

درس صوتي · ١:٥٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

سؤاله الأخير يقول: ما حكم بيع الأراضي الموقوفة؟ وما حكم المشتري في ذلك؟

الجواب:

الشيخ: الأراضي الموقوفة إذا تعطلت مصارفها ومنافذها بحيث لا ينتفع بها فإنها تباع ويصرف ثمنها في شيء ينتفع به، وأما إذا كانت مصالحها باقية فإنه لا يجوز بيعها، وتبقى على وقفها. ولكن مع ذلك فالصورة الأولى التي يجوز بيعها لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في هذا الأمر حتى لا يحصل تلاعب بالأوقاف، فيدعي كل إنسان ناظر على أن هذا الوقف قد تعطلت منافعه ثم يبيعه لهوى في نفسه. والحاصل أن بيع الأراضي الموقوفة إذا تعطلت منافعها جائز بل واجب حتى يمكن الانتفاع بالوقف، وأما إذا لم تتعطل منافعها فإنها تبقى على ما هي عليه. السؤال: في حال البيع القيمة أو قيمة هذا الوقف هل تصرف للفقراء دفعة واحدة وينتهي الأمر أم تصرف في أشياء أو في صدقات جارية يستفيد منها المسلمون باستمرار ؟

الشيخ: يجب أن يشترى بقيمة هذا الوقف ما يكون بدلاً عنه كمشترى عقار أو أرض أو شيء تجري منفعته ولا يجوز أن تصرف هذه القيمة في صدقة نافذة عاجلة؛ لأنه بذلك يتعطل الوقف.