تجاوز إلى المحتوى
سؤال وجواب

السؤال

شكت في عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يلزمها ؟

الفتاوى واللقاءات
العودة إلى فهرس الفتاوى

جواب الشيخ

الجواب

الشيخ: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة فإنه يأخذا بالأقل؛ لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك فالأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه؛ لأنه إن كان واجباً عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً نعم. رابط المادة