جواب الشيخ
الجواب
الشيخ: ليس هذا بحرام، فلها أن ترضع طفل ابنتها، وطفل ابنها، ولها أن ترضع طفل ضرتها؛ أي: طفل زوجة زوجها الأخرى، ولا حرج عليها في ذلك كله.
السؤال
الشيخ: ليس هذا بحرام، فلها أن ترضع طفل ابنتها، وطفل ابنها، ولها أن ترضع طفل ضرتها؛ أي: طفل زوجة زوجها الأخرى، ولا حرج عليها في ذلك كله.