تجاوز إلى المحتوى

فتاوى المرأة

أيضاً يقول: إذا أرضعت الوالدة طفل ابنتها فهل هذا حرام أم لا؟ نرجو الجواب.

السؤال المرأة
العودة إلى فهرس الفتاوى

جواب الشيخ

الجواب

الشيخ: ليس هذا بحرام، فلها أن ترضع طفل ابنتها، وطفل ابنها، ولها أن ترضع طفل ضرتها؛ أي: طفل زوجة زوجها الأخرى، ولا حرج عليها في ذلك كله.