تجاوز إلى المحتوى

هل له دفع زكاة ماله لأخته إذا كان زوجها لا ينفق عليها ؟

درس صوتي · ١:٠٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

له فقرة أخرى فضيلة الشيخ، امتداد للسؤال الأول يقول: يوجد لي أيضاً أخت وزوجها لا يقوم بالصرف عليها بحجة أنه ليس في استطاعته مثل هذه الأشياء الضرورية كالملابس وخلاف ذلك، فهل تستحق الزكاة والحال ما ذكر؟ أم أن على الزوج أن يقوم بتغطية النفقات المعيشية؟

الجواب:

الشيخ: لا شك أن على الزوج أن يقوم بتغطية نفقات زوجته الضرورية، والحاجية التي تعتبر الضرورة، فإن امتنع عن إعطائها فلها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف»، فإن لم تقدر له على مال ولم ينفق عليها ما يجب عليه إنفاقه فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ما يسد حاجتها فقط. نعم.