تجاوز إلى المحتوى

هل لها أن تحج بلا محرم ؟

درس صوتي · ٢:٠٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم هذه مستمعة أختكم في الله من المغرب مقيمة في المملكة العربية السعودية، تقول: أطلب منكم أن تجيبوا على سؤالي تقول: أنا أخت ملتزمة بدين الله ومتحجبة، وأريد الحج إلى بيت الله الحرام، وأعرف أنه لا يجوز لي الحج دون محرم وأنا لا يوجد معي محرم، فهل أذهب إلى الحج وحدي، فأنا متشوقة إلى مكة المكرمة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب:

الشيخ: لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم لا للحج ولا لغير الحج، وهي إذا تخلفت عن الحج؛ لعدم وجود محرم لها، فليس عليها إثم، ويدل على هذا أن المرأة لا تسافر دون محرم لا للحج ولا غيره، فقد ثبت في الصحيحين لابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي يخطب، يقول: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل، فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «انطلق فاحجج مع امرأتك»، مع أن هذه المرأة خرجت للسفر، خرجت للحج، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يحج معها، وأنت لا تتعبي نفسك وضميرك أقول ذلك للسائلة، فإنك إذا بقيت من أجل عدم المحرم، فقد تركت الحج بأمر الله عزَّ وجلَّ؛ لأن السفر دون محرم قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإقامة من أجل عدم المحرم تكون استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.