تجاوز إلى المحتوى

كتاب النكاح - ٦

درس صوتي · ٩١:٤٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

تابع الحديث رقم (٩٨٩) : ( نهى رسول الله ﷺ عن الشغار )

٠٠:٠٠:٠٨

٩٨٩- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.

تابع الحديث رقم (٩٨٩) : ( نهى رسول الله ﷺ عن الشغار )

٠٠:١٥:١٨

٩٨٩- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.

فوائد الحديث رقم (٩٨٩) : ( نهى رسول الله ﷺ عن الشغار )

٠٠:١٨:٢٣

٩٨٩- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.

الحديث رقم (٩٩٠) : ( أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت : أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي ﷺ )

٠٠:٢١:٣٧

٩٩٠- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ » رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأعل بالإرسال.

فوائد الحديث رقم (٩٩٠) : ( أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت : أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي ﷺ )

٠٠:٢٧:٥١

٩٩٠- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ » رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأعل بالإرسال.

الحديث رقم (٩٩١) : ( أيما امرأة زوجها وليان ، فهي للأول منهما )

٠٠:٣٤:٢٥

٩٩١- وعن الحسن، عن سمرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما» رواه أحمد، والأربعة، وحسنه الترمذي.

فوائد الحديث رقم (٩٩١) : ( أيما امرأة زوجها وليان ، فهي للأول منهما )

٠٠:٤١:٠٠

٩٩١- وعن الحسن، عن سمرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما» رواه أحمد، والأربعة، وحسنه الترمذي.

الحديث رقم (٩٩٢) : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر )

٠٠:٥٣:٤٨

٩٩٢- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.

فوائد الحديث رقم (٩٩٢) : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر )

٠٠:٥٦:١٢

٩٩٢- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.

الحديث رقم (٩٩٣) : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها )

٠٠:٥٨:٠٠

٩٩٣- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (٩٩٣) : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها )

٠١:٠٩:٣٨

٩٩٣- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه.

الحديث رقم (٩٩٤) : ( لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ) الحديث رقم (٩٩٥) : ( تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم ) الحديث رقم (٩٩٦) : ( أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال )

٠١:١٠:٢٠

٩٩٤- وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» رواه مسلم. وفي رواية له: «لا يخطب». وزاد ابن حبان: «ولا يخطب عليه».

٩٩٤- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم» متفق عليه.

٩٩٥- ولمسلم: عن ميمونة نفسها -رضي الله عنها-: «أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال».

فوائد الحديث رقم (٩٩٤) : ( لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ) فوائد الحديث رقم (٩٩٥) : ( تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم ) فوائد الحديث رقم (٩٩٦) : ( أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال )

٠١:١٣:٠٠

٩٩٤- وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» رواه مسلم. وفي رواية له: «لا يخطب». وزاد ابن حبان: «ولا يخطب عليه».

٩٩٥- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم» متفق عليه.

٩٩٦- ولمسلم: عن ميمونة نفسها -رضي الله عنها-: «أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال».

الحديث رقم (٩٩٧) : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج )

٠١:٢١:٥٨

٩٩٧- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه.