كتاب النكاح (الشرح الثالث) - ٢٠
درس صوتي · ٤١:٥١
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
التفريغ النصي للشريط رقم (٢٠)
٠٠:٠٠:٠٠
.. فإذا فعل تستحقها.
وقوله: (بانت)، لماذا؟
طالب: خُلْع.
الشيخ: أي: لا تحل له إلا بعقد؛ لأن كل فداء فلا رجعة فيه، تَبِينُ به المرأة، ثم يُنْظَر هل تحل له بعد ذلك أو لا، لكنها لا تحل له إلا بعقد.
قال: (وعكسُه بعكسِه).
طالب: (وطلِّقْني واحدةً بألفٍ).
الشيخ: ما هي عندي هذه، بعد (استحقها)؟ (وطَلِّقْنِي)؟
الطالب: (وطلِّقْني واحدةً بألفٍ).
الشيخ: نعم، هذه المسألة، إذا قالت: طَلِّقْنِي واحدة بألف ريال، فطلَّقَها واحدة، يستحقها أو لا؟ يستحق الألف، إذا قالت: طَلِّقْنِي واحدة بألف فطلَّقَها واحدة استحق الألف.
وتَبِين أو لا تَبِين؟ تبين، لكن بينونة صغرى، تحل له بعقد.
لكن لو طلَّقَها ثلاثًا يقول المؤلف: (تَبِين ويستحقها)، تَبِين على أنها بينونة كبرى، ويستحق الألف.
قالوا: لأنه زادها ما يقتضي البُعْد عنها أكثر فأكثر؛ لأنه لو طلَّقها واحدة بألف فهي تَبِين منه بينونة صغرى، ولو أراد أن يتزوَّجها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز.
لكن إذا قال: طلَّقتها ثلاثًا، لا يجوز إلا بعد زوج.
فيقولون: هذا الرجل زادها خيرًا مما طلبت؛ لأنها إنما قالت هذا تريد البينونة، والآن طَلَّقَها طلاقًا أبعد في البينونة، واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: واضح، هذا ما قَرَّرَه المؤلف رحمه الله.
والصحيح أنه لا يستحقها إذا طلقها ثلاثًا إلا على القول الراجح أن الطلاق الثلاث واحدة.
ووجه ما ذكرنا أنه إذا طلَّقها واحدة فقد تختلف الأمور وتصلح الأحوال، وحينئذ لا يتعذَّر عليهما أن يتراجعَا، لكن إذا طلقها ثلاثًا ثم صلحت الحال وأحبَّا أن يتراجعَا تعذر ذلك إلا بعد زوج، فالآن هو طلَّقها بما هو أبعد في البينونة، لكن بما هو أضرّ عليها، إذا طلَّقها ثلاثًا؛ لأنها تَبِين إذا طلَّقها ثلاثًا بينونة كبرى.
أما إذا قلنا بأن طلاق الثلاث من دون رجعة بين الطلقتين واحدة، فلا إشكال؛ لأنه حتى لو طلقها ثلاثًا وقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي واحدة على القول الراجح، وحينئذ لا يدخل على المرأة ضرر.
قال: (وعكسُه بعكسه).
(عكسه) لو قالت: طَلِّقْنِي ثلاثًا بألف، فطلَّقَها واحدة، هل يستحق الألف؟ لا، لا يستحق الألف، وهل تَبِين منه أو لا؟ لا؛ لأنه لم يحقق ما طلبت، ولهذا قال: (عكسُه بعكسه)، يعني أنها لا تَبِين ولا يستحقها.
طالب: (...) فخالعها (...) لها بعقد جديد؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لو مثلًا خالعتها بعشرة آلاف ريال.
الشيخ: نعم.
الطالب: يحق لي أرجعها بأقل ولّا لازم نفس..؟
الشيخ: لا لا، الصداق على حسب ما تتفقان عليه.
الطالب: (...).
الشيخ: هو أخذ عشرة آلاف منها.
الطالب: بعقد جديد يا شيخ.
الشيخ: أخذ عشرة آلاف منها وخالعها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أراد أن يتزوجها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وقال: المهر خمسة آلاف.
الطالب: جائز؟
الشيخ: جائز.
الطالب: ما اشترته المرأة من المتاع في البيت، هل هو ملك (...)؟
الشيخ: حسب العادة أو الشرط.
الطالب: ما نوت هي.
الشيخ: حسب، يُرْجَع للعادة العرف أو الشرع.
طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، (...) طلقت في الحال؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: طلقت في الحال أو بالعطية؟
الشيخ: لا، بالعطية.
الطالب: ولو كانت العطية بعد شهر؟
الشيخ: ولو بعد، هو يقول: (وإن تراخى) عندكم.
طالب: (...) إذا كان مُبَعَّضًا.
الشيخ: ما يصح العبد؛ لأن الْمُبَعَّض بعضه حر.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا تنازعَا في المال، قال الرجل: أريد ألفًا (...)، قال: أردت ألف دولار، أو ألف (...)؟
الشيخ: يُرْجَع إلى نقد البلد، ولا عبرة بالنقود الأخرى؛ لأنه يُحْمَل الْمُطْلَق على العرف، واضح؟ فمثلًا إذا كانوا في السعودية يُحْمَل على دراهم السعودية.
الطالب: على أنه إذا قال: ما (...)؟
الشيخ: ما يُقْبَل.
طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، قول المؤلف: (إن أعطيتِني ألفًا فأنت طالقٌ) هذا عادَ على الصورة الخلع، حيث (...).
الشيخ: إي، عرفت من المذهب أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقًا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذا خلع بلفظ الطلاق.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على القول الراجح يقع خلعًا ولو بلفظ الطلاق.
الطالب: وهذا الصواب فيه (...)؟
الشيخ: الصواب نفس الشيء، كل ما كان على عِوَض فإنه خلع وليس بطلاق.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا ما يُعْتَدّ؛ لأنها ما أعطته.
الطالب: هي قالت..
الشيخ: هي قالت: إن طلَّقْتَنِي واحدة فلك ألف، فطلَّقَها ثلاثًا.
الطالب: إذا قالت: طَلِّقْني ثلاثًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: فطلَّق واحدة.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل تقع الواحدة أو ما تقع؟
الشيخ: المذهب سمعت كلامه: (عكسُه بعكسه)، لكن في الواقع قد يكون لها غَرَض في أن يطلِّقَها ثلاثًا على القول غير الصواب، غير الصحيح؛ الذين يقولون: إن طلق ثلاثًا يقع ثلاثًا.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، إذا كان لها غرض لا بد أن تُعْطَى غرضها، لكن القول الراجح كما عرفت أن الثلاث والواحدة كله سواء.
طالب: إذا أعطته (...)؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي.
الطالب: إذا أعطته المال.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ولم يقبل؟
الشيخ: لا، يقبل ولا بد.
طالب: بارك الله فيكم، ما حكم (...): لو قالت: طَلِّقْنِي واحدة فطلقها ثلاثًا لا تقع شيئًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: في كل حال، هل صحيح؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ما تقع؟
الشيخ: إي؛ هي طلبت واحدة، لكن كما قلنا: إنه قد يكون لها غَرَضٌ في الثلاث، تريد البينونة، على القول بأن الثلاث تُبِينُها.
الطالب: لأنها تطلب واحدة.
الشيخ: نعم.
الطالب: قالت: طَلِّقْنِي واحدة، فقال: أنت طالق ثلاثًا، أو بأي صيغة من الثلاث.
الشيخ: المذهب كما عرفت يقع، قالوا: لأنه زادها بينونة أكثر.
الطالب: على ما رَجَّحْنَاه؟
الشيخ: لا، على ما رجَّحْناه، أصلًا نحن ما نرجح (...) الثلاث، أصلًا سواء طلَّقها واحدة أو ثلاثًا فهي واحدة.
الطالب: على هذا (...) واحدة؟
الشيخ: إي، واحدة.
يقول: نرجو نُبذة عن قصة المهدي المنتظر؟
بارك الله فيك، نحيلك بارك الله فيك على شرح عقيدة السفاريني.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل ابنها الميت؟
الفقهاء يقولون: يُكْرَه أن تباشر الحائضُ الميتَ أو تكون عنده، ولكن لم يحضر لي دليل لهذا، لكنهم كرهوه.
رجل رجع من السفر وقت أذان العصر، وقد صلى العصر مع الظهر جمعًا وقصرًا في السفر، فهل يلزمه إجابة الداعي؟
ألم أذكرها لك؟ ألم أُفْتِك بها؟
طالب: لا.
الشيخ: إي، على كل حال، لا يلزمه؛ لأنه أبرأ ذمته الآن، فليس عليه شيء.
طالب: (...) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأخير من كتاب النكاح: وطلِّقْني واحدةً بألفٍ فطلَّقَها.
الشيخ: كيف من كتاب النكاح؟ ما هذا الخلع؟! من كتاب الخلع.
الطالب: هذا ذكره داخل كتاب النكاح.
الشيخ: إي، كتاب لهذا الباب؟
الطالب: إي، بعد كتاب الطلاق.
الشيخ: إي، إذن نقول: من باب الخلع.
الطالب: أحسن الله إليك، في الفصل الأخير من كتاب النكاح باب الخلع: وطلِّقْني واحدةً بألفٍ فطلَّقَها ثلاثًا استحقَّها، وعكسُه بعكسِه، إلا في واحدةٍ بقيَتْ.
وليس للأبِ خلعُ زوجةِ ابنه الصغير، ولا طلاقُها، ولا خلعُ ابنتِه بشيء من مالها.
ولا يُسْقِطُ الخلعُ غيرَه من الحقوق، وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ ثم أبانَها فوُجِدَتْ ثم نَكَحَها فوُجِدَتْ بعدَه طلُقتْ (...) فلا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعليق في باب الخلع، ومناسبته في باب الخلع -مع أن الأَوْلَى أن يكون في باب تعليق طلاق الشروط- أن فيه عِوَضًا، فصار داخلًا في الخلع.
سبق لنا أنه إذا قال: إذا أَعْطَيْتِنِي ألفًا فأنتِ طالق، فأعطته، تَطلُق أو لا؟
طالب: (...).
الشيخ: هذا مشكِل، مَن رَجَّحَ هذا؟
الطالب: (...).
الشيخ: قال: إذا أَعْطَيْتِنِي ألفًا فأنت طالق، وأعطته ألفًا؟
الطالب: (...).
الشيخ: دعنا من كونه خلعًا أو طلاقًا، لكن هل يحصل الفراق أو لا يحصل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن تطلُق، لكن هل يكون خلعًا أو لا فيه الخلاف، تمام؟
هل له أن يرجع أو لا يرجع؟
طالب: هذا فيه خلاف، قيل: إن له أن يرجع..
الشيخ: نعرض المذهب أولًا؟
الطالب: لا، ليس له الرجوع.
الشيخ: ليس له الرجوع، يعني لو قال قبل أن تَقْبَل وقبل أن تعطيه: يا جماعة ترى هَوَّنْت.
طالب: ليس له ذلك.
الشيخ: المذهب ليس له ذلك، واختار شيخنا رحمه الله تقي الدين أن له ذلك؛ لأنه عَقْد معاوضة، يعني شيء يشبه عقد المعاوضة، فما دامت لم تقبل فله الرجوع.
هذا إذا كان فيه معاوضة، أما إذا كان شرطًا محضًا -انتبهوا لهذا؛ لأني أخشى أن تكونوا فهمتم العموم في كلام الشيخ- إذا كان شرطًا محضًا فليس له الرجوع، مثل أن يقول: إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق، ثم أراد أن يتراجع، فليس له أن يرجع، حتى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
هنا أسئلة: إذا قال: إذا أعطيتِني ألفًا فأنت طالق، ثم رجع قبل أن تقبل، هذه واحدة، أو رجع بعد أن قَبِلَت ولم تُعْطِه، أو رجع بعد أن أعطته، إذا رجع بعد أن أعطته لا رجوع بالاتفاق، إذا رجع بعد القبول وقبل أن تعطيه ففيه الخلاف، وإذا رجع قبل أن تقبل ففيه الخلاف أيضًا، لكن كونه لا يقع قريب، مع أن الذي يترجح عندي أن هذا الشرط لازم، سواء قبلت أو رَدَّت فإنه يقع الطلاق إذا أعطته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (إذا قالت المرأة: طلِّقْني واحدة بألف، فطلَّقَها ثلاثًا)؟
طالب: يقع الطلاق.
الشيخ: هل يستحق الألف أو لا؟
الطالب: نعم، يقع الطلاق ثلاثًا.
الشيخ: هي قالت: طلِّقْنِي واحدة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وهو طلق الثلاث.
الطالب: (...).
الشيخ: كيف ذلك؟ هل وافَقَها على ما قالت؟
الطالب: لا، لكنه زاد في غَرَضِها، وغرضها البعد عنه، فلما زاد استحق الألف فوقع الطلاق.
الشيخ: فيه رأي ثانٍ؟
طالب: الرأي الثاني أنه لا يقع، ليس له ذلك، لا يستحق الألف.
الشيخ: لا يستحق الألف، ليش؟
الطالب: ربما يكون لها غرض.
الشيخ: وهو؟
الطالب: الفُرْقة ليست الفرقة..
الشيخ: ما هو الغرض؟
الطالب: ليس البينونة.
الشيخ: يعني ربما تصلح الحال بينهما، البينونة ستكون؛ لأنه على عِوَض، لكن البينونة بالعِوَض ليست كالبينونة بالثلاث، يعني ربما تقول: أنا أريد واحدة فقط، أتخلَّص منك الآن، ولكن ربما تصلح الأحوال وأقبل أن تتزوج بي، أليس كذلك يا جماعة؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن لها غرض في تقييده بواحدة، فالصواب أنه إذا طلَّقها ثلاثًا لا يستحق الألف، لكنها تَبِين لأنه طلَّقها.
عكسه: إذا قالت: طلِّقني ثلاثًا فطلَّقها واحدة، يستحق الألف أو لا؟
طالب: لا يستحق الألف.
الشيخ: لا يستحق الألف، ليش؟
الطالب: لأنها تريد البينونة والخلوص منه مرة واحدة، وهو طلَّقها واحدة.
الشيخ: لا يستحق الألف، وهل يقع الطلاق رجعيًّا؟
الطالب: نعم، يقع الطلاق.
الشيخ: يقع الطلاق رجعيًّا.
قال المؤلف رحمه الله -بدء الدرس الآن الجديد-.
يقول: (وعكسُه بعكسِه، إلا في واحدةٍ بقيَتْ).
هذا تتميم للمسألة السابقة.
إذا قالت: طَلِّقْنِي ثلاثًا بألف، وطلَّقها واحدة، يستحقها أو لا؟ قلنا: لا يستحقها، لكن إذا كانت الواحدة هذه هي آخر طلقاته، فهل يستحقها أو لا؟ نعم يستحقها، لماذا؟ لأن البينونة حصلت بها.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فَرْق بين أن تكون عالمة أو غير عالمة؛ لأنه حصل مقصودها، ولهذا قال: (إلا في واحدة بقيت).
قال: (وليس للأبِ خلعُ زوجةِ ابنه الصغير، ولا طلاقُها، ولا خلعُ ابنتِه بشيءٍ من مالِها).
هذه ثلاث مسائل: إذا كان الأب له ابن صغير، وله –أي: الابن– زوجة، والزوجة قد أتعبت الابن، والابن صغير، فهل لأبيه أن يخالعها أو لا؟
يقول المؤلف: لا؛ لأن الخلع فراق زوجة، والفراق –فراق الزوجة– لمن أخذ بالساق، فليس له أن يخلع زوجة ابنه الصغير، وهذا على إطلاقه.
وتعليل ذلك أنه كما أنه ليس للأب أن يطلِّق زوجة ابنه الصغير فليس له أن يخالعها.
ولكن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يخالع زوجة ابنه الصغير إذا كان ذلك لمصلحة الابن، وكذلك طلاقها؛ لأن له نوع ولاية عليه، ولا يمكن أن يسكت وهو يرى هذه المرأة قد ركبت على ظهر ابنه، تصرفه كيف شاءت، وتأخذ من ماله، وتلعب بعقله، هذا لا يمكن، بل له أن يخالع، وهذا من مصلحة مَن؟ من مصلحة الابن، فهو لم يطلق زوجته بدون عِوَض، بل بعِوَض.
طلاقها أيضًا، ليس له أن يطلقها على المذهب، احتجاجًا بالحديث: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»([١])، يعني: من زوج.
ولكن في هذه المسألة نظر، والصواب أن له أن يطلقها إذا رأى في ذلك المصلحة للابن، مثل أن تكون هذه المرأة قد ركبت الابن وآذَتْه وبَدَّدت ماله، فهنا لا يمكن السكوت عليها.
لكن لو قال قائل: ألا يمكن أن نقول: إنه يستعين بالحاكم في هذه المسألة -أعني الأب- بمعنى أن يتصل بالقاضي ويحكي له القضية، ويوقع الطلاق ويُصَدِّق عليه القاضي؟
الجواب: نعم، يقال هكذا؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
كذلك ليس له (خلعُ ابنتِه بشيءٍ من مالِها)، وذلك في رجل رأى بين ابنته وزوجها مشاكل لا يمكن البقاء معها، فأراد أن يخالعها، ولكنه هو فقير الأب، فأراد أن يخالعها بشيء من مالها، يقول المؤلف: (ليس له ذلك).
وهل يخالعها بشيء من ماله؟ نعم، وقد سبق في أول باب الخلع أن التبرع بمال الخلع يجوز من الأجنبي وغيره.
والصحيح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يخالع ابنته بشيء من مالها، لكن بشرط أن يكون ذلك في مصلحة الزوجة، مثل أن تكون ابنته مع زوجها في مشاكل دائمة، والزوج يُهِينُها ويوبِّخها، وربما يلعنها ويلعن والديها -والعياذ بالله-، فهنا نقول: له أن يخالع بشيء من مالها؛ لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده([٢]) يتملك لنفسه، وهنا يأخذ لمصلحة البنت، فإذا جاز أن يأخذ من مالها ما شاء ما لم يضرها فكيف لا يجوز أن يدفع شيئًا من مالها لمصلحتها؟
فالقول الراجح في هذه المسألة: إنه يجوز أن يخالِع ابنته بشيء من مالها متى رأى في ذلك مصلحة.
(ولا خلْع ابنته بشيء من مالها)، ويش بعده؟ (ولا يُسْقِطُ الخلعُ غيرَه من الحقوقِ).
يعني أن المرأة إذا خالعت زوجها وكان لها في ذمته دَيْن وتمت المخالعة فهل يُسْقِط الخلعُ الدَّيْنَ؟ لا، كذلك لو كان لها نفقة ماضية لم ينفقها، وخالَعَتْه، هل تسقط النفقة أو لا تسقط؟
الجواب: لا تسقط، فالْخُلع عقدٌ على شيء معيَّن، فيختص بما وقع عليه العقد، ولا يتعدى إلى غيره.
وذِكْر المؤلف لهذا -مع أنه واضح-؛ لأن بعض العلماء يقول: إن الخلع يُسْقِط غيرَه من الحقوق؛ لأنه مفارقة نهائية قاطع للعلائق.
ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، والخلع إنما وقع على العِوَض الذي بَذَلَتْه فقط، فتبقى الحقوق على ما هي عليه.
قال: (وإن عَلَّق طلاقَها بصفةٍ) يعني: على صفة، أو تكون الباء للمصاحبة.
(ثم أبانها فوُجِدَت، ثم نكحها فوُجِدَت) ويش بعدها؟ (بعدَه طلُقتْ كعتقٍ، وإلا فلا).
إذا عَلَّق طلاقها على صفة، بأن قال مثلًا: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، يريد الطلاق، ما يريد اليمين، ثم طلَّقها ولم توجَد الصفة، فوُجِدَت بعد الطلاق، كلمت فلانًا، بعد أن طلَّقها وبانت منه كلمت فلانًا، ثم تزوجها ثانيًا، فكلَّمت فلانًا، فإنها تطلُق؛ لأنه عَلَّق الطلاق على صفة والمرأة في حباله، ثم وُجِدَت الصفة والمرأة على حباله، فيكون التعليق والوجود وهي في حباله زوجة له، فتطلق.
إن وُجِدَت بعد أن أبانها ثم تزوَّجها ثانية، فهل تطلق أو لا تطلق؟
طالب: لا.
الشيخ: لا تطلق؛ لأنها وُجِدَت وهي غير محل للطلاق.
لو كان الطلاق آخر طلقة، قال: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، ثم خالعها، والخلع كما تعلمون ليس طلاقًا، انتهت من العدة، كلمت فلانًا، ثم تزوجها، هل تطلُق أو لا تطلق؟ لا تطلق، مع أنها آخر طلقة، لكن الصفة التي عُلِّقَ عليها الطلاق وُجِدَت وهي غير زوجة له، فلا يقع عليها الطلاق.
ويحتمل أن يقال: إن الصفة إذا لم تُوجَد في النكاح الأول لم تطلُق، ما لم يقصد العموم؛ لأنها إذا بانت من النكاح الأول انقطعت جميع العلائق المترتبة على هذا الطلاق.
والمسألة لها ثلاثة أحوال:
الحال الأول: أن ينوي الرجل إذا كلَّمتِ فلانًا في هذا النكاح، ولم تكلِّمه، فأبانها، ثم كلَّمَته، ثم تزوجها، ثم كلَّمته بعد العقد، فهنا لا تطلق؛ لأن الرجل نوى أنها إن كلمت فلانًا في النكاح الأول.
ثانيًا: أن ينوي إذا كلمت فلانًا في أي حال من الأحوال، فهنا إذا عادت إليه بنكاح جديد ثم كلمته فإنها تطلق؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»([٣])، وهذا الدليل دليل للحال الأولى والحال الثانية.
إذا أطلق فالمذهب كما رأيتم؛ أنه يدخل فيه النكاح الأول والنكاح الثاني، وتطلق، لكن يحتمل احتمالًا قويًّا أن النكاح الثاني لا يدخل في النكاح الأول؛ لوجود البينونة بينهما.
أما لو طلَّقها طلاقًا رجعيًّا، وفي أثناء العدة راجعها، ثم كلَّمَت فلانًا، فهنا لا إشكال في أنها تطلق؛ لأن النكاح واحد.
وقوله: (كعتقٍ)، يعني: كما لو عَلَّقَ عتق عبده على صفة فوُجِدَت بعد أن أخرجه من ملكه، ثم أعاده إلى ملكه فوُجِدَت، فهل يعتق أو لا؟
مثاله: قال لعبده: إن جالستَ فلانًا فأنت حر، وهو يريد فلانًا صاحب الدِّين، إن جالسته وطلبت العلم عنده فأنت حر، ثم باعه، ثم جالَسَ هذا العبدُ الرجلَ الذي عُلِّقَت عليه الحرية، ثم اشتراه مرة ثانية، وجالس صاحبه، هل يعتق أو لا يعتق؟ نقول: يعتق؛ لأن المعنى الذي علق عليه العتق وُجِدَ وهو في ملكه، وتعليق الحرية عليه وُجِدَ أيضًا وهو في ملكه.
وهذا قول لا إشكال فيه؛ لأن الشارع يتطلع إلى العتق أكثر مما يتطلع إلى الطلاق، بل إن الطلاق الأصل فيه الكراهة.
قال: (وإلَّا فلا).
يعني: وإلَّا توجد الصفة في النكاح الثاني والملك الثاني فلا، أي أن وجود الصفة حال البينونة وحال إخراج العبد عن الملك، وجود الصفة في هذه الحال لا تؤثر شيئًا؛ لأنها وُجِدَت في حال لا يملك فيها الزوج الطلاق ولا العتق، والله أعلم.
طالب: بارك الله فيكم، قلنا: إذا عَلَّقَ طلاقها على شرط ثم طلَّقها طلاقًا رجعيًّا ثم راجعها في العدة ثم وُجِدَ الشرط، تطلق ولا إشكال.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما الفرق بين هذا وبين كون..؟
الشيخ: الفرق بينهما أن البينونة تقطعت العلائق بين الزوجين.
الطالب: نعم.
الشيخ: ولذلك لا تَرِث منه ولا يَرِث منها، وأما هذا فلا.
الطالب: لكن أليس النكاح..؟
الشيخ: لا لا، الرجعة ما هي بنكاح.
الطالب: لكنها انقضت.
الشيخ: لا، هي عادت، ولذلك يجوز للمُحْرِم أن يراجع الزوجة -زوجته- وهو مُحْرِم، ولا يجوز أن يعقد عليها وهو مُحْرِم.
الطالب: لكنه بالطلاق الرجعي ذهبت هنا طلقة؟
الشيخ: ما يخالف الطلقة لكن المرأة الرجعية في حكم الزوجات، فالنكاح مُمْتَدّ، ولهذا نقول: أعادها إلى النكاح الأول، ولا نقول: إنه عقد عليها من جديد.
طالب: (...) يا شيخ، ذكرنا أنه لو قال الرجل: أنت طالق إذا غربت الشمس، فلا يقع.
الشيخ: لا، هذا يقع ولا بد.
الطالب: آسف، فإنه يقع.
الشيخ: نعم.
الطالب: إي نعم، كيف؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ثم رجع قبل أن غربت الشمس.
الشيخ: إي.
الطالب: فإنه يقع.
الشيخ: إي، نعم، لو رجع يقع.
الطالب: إي.
الشيخ: لأن هذا شرط محض.
الطالب: يعني لا بد؟
الشيخ: رجل قال لزوجته: إذا غربت الشمس فأنت طالق، هي تُلِحّ عليه، تقول: طلِّقْني طَلِّقني طَلِّقني.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: قال: لا بأس، فأراد أن يجعل مهلة، قال: إذا غربت الشمس فأنت طالق، فغربت الشمس، تطلق.
الطالب: نيته في هذا ليست..
الشيخ: هو نيته شرط، طلاق معلَّق على شرط فقط.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لو أراد يهوِّن، قال: أنا قلت ها الكلام ولكني تراجعت، ما يملك هذا، إي نعم.
طالب: إذا أراد الأب أن يخالع ولده من زوجته، وكان الولد سفيهًا، والأب يريد أن يخالعه لمصلحته، فرفض الولد.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: له المخالعة أو لا؟
الشيخ: له.
الطالب: له؟
الشيخ: له ذلك، لمصلحة الابن.
الطالب: يعني الولد الآن حقه ينتفي جميعًا؟
الشيخ: إي نعم، ما فيه شك؛ لأنه مسكين هذا، المرأة تضره، وربما تفسد فراشه، المهم أنه في حال المصلحة الكبرى (...).
الطالب: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: نعم.
طالب: شيخنا حفظك الله، يحصل بعض الناس قد يكون يعني سِنُّه كبيرًا، فيأتي في خِطبة بنت صغيرة، فيعني قد يكون لمكانة عند أبي البنت فيزوِّجه دون المشورة أو كذا ثم يتحسَّر على هذا، يعني بعد يرى البنت صغيرة وهذا الرجل كبير فهل له أن يخلعها أو يفسخ أو..؟
الشيخ: نفس الشيء، هي مسألتنا.
الطالب: لا، عكس، هذا إذا كان الولد صغير والمرأة كبيرة.
الشيخ: إي.
الطالب: لكن إذا كان الرجل كبيرًا والبنت صغيرة؟
الشيخ: أليس قلنا: إن الصواب أنه له أن يخالع ابنته بشيء من مالها؟
الطالب: هذا بدون مال، إذا ما دخل؟
الشيخ: إي، حتى لو ما دخل، الخلع يصح قبل الدخول وبعده، لكن كيف يزوجها وهي تأبى؟
الطالب: هذا المنتشر يا شيخ الآن.
الشيخ: لا، هذا ما يجوز، «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»([٤]).
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا خالع الأب البنت، (...) وهي تهوى الزوج، شيخ له أن يخالعها ولَّا له أن يخليها على بقائها معه.
الشيخ: أصلًا الخلع ما يشترط فيه رضا المخالعة، يعني حتى لو كانت عاقلة وبالغة ورشيدة وأراد أن يخالعها من زوجها يروح للزوج ويقول: هذه أربعون ألف ريال وطلِّق بنتي، أو اخلع بنتي، ويصح، هذا ما سبق بالأول.
بقينا هل يصح بشيء من مالها أو لا بد من مال أبيها؟ ذكرنا أن الصحيح أنه لا بأس ولو بشيء من مالها؛ لأن للأب أن يتملك من مال بنته.([٥])
طالب: (...) تعلق البنت بالزوج.
الشيخ: إي، ربما تعلّق به لغير مصلحة.
الطالب: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قَرَّرْنَا يا شيخ أن الرجل.. إذا كان للمرأة.
الشيخ: إذا؟ (...)
الطالب: إذا أرادت المرأة الخلع ورفض الرجل الزوج، رفض الخلع، قَرَّرْنا أنه يُجْبَر على المخالعة.
الشيخ: إذا لم يمكن الاستقامة.
الطالب: إذا لم يمكن الاستقامة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كانت الحال مستقيمة وادَّعت المرأة أن الحال غير مستقيمة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وادعى الرجل خلاف ما ادَّعَته المرأة.
الشيخ: إي، أنكر يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: امرأة ثابت بن قيس لما قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أَكْرَهُ الكفر بالإسلام، قال: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، قالت: نعم، فقال له: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا»([٦])، فما دمنا نعرف أنه لا يمكن أن تستقيم الحال بينهما فيُجْبَر الزوج لئلا يَبْقَيَا في حال نكد وتعب.
الطالب: شيخ، ألا يكون قد أعطينا الزوج شيئًا من الطلاق ويستطيع أن يفارق زوجته؟
الشيخ: لا، ما هو بطلاق، هذا خلع بعِوَض.
طالب: أحسن الله إليك، قال المؤلف: (ويصح بالمجهولِ كالوصية، إن خالعتْه على ما يحمل شجرتها، أو (...)).
الشيخ: نعم.
الطالب: في الوصية يا شيخ في المعدوم قال: (ويصح أبدًا أو مدة مُعَيَّنة)، فنحن قلنا يعني في النكاح: لا بد أن نقيد، فلماذا فَرَّقْنا بين الوصية والنكاح يا شيخ؟
الشيخ: الوصية إذا أوصى بحمل شجرة لشخص جاز ولو كان مجهولًا.
الطالب: زين، بس تقييد المدة يا شيخ؟
الشيخ: سواء قيَّدها قال: أوصيت لفلان بحمل هذه الشجرة سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا أو أَطْلَق، كله جائز.
الطالب: بس في النكاح قلنا يا شيخ: لا بد أن نقيد الـ..
الشيخ: أيهم؟
الطالب: في النكاح، يعني في الخلع، قلنا: لا بد أن نقيد.
الشيخ: لا بد أن نقيد لئلا تطول المدة وتبقى لا مطلَّقة ولا معلَّقة.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، قلنا في آخر قاعدة: وجود صفة حالة خروج العبد من الملك لا تؤثر.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل هذا على المذهب؟
الشيخ: على المذهب وعلى الصحيح.
الطالب: قلنا في العبد: إذا وقع –مثلًا- ما عُلِّق عليه بعد خروجه من الملك ثم رجع في ملكه فإنه يعتق.
الشيخ: ثم رجع بشرط أن يفعلها مرة.
الطالب: بعد أن يكون..
الشيخ: بعد الملك الجديد يفعلها.
الطالب: كيف؟
الشيخ: لا يعتق بناء على أنه فعلها في أثناء خروجه عن ملكه، لا، وضربنا مثلًا لهذا.
الطالب: نعم، قلنا في العبد وقلنا: لأن الشارع يتطلع إلى العتق أكثر من..
الشيخ: إي، نحن ذكرنا في مسألة النكاح ذكرنا فيه التفصيل.
الطالب: وهنا ما فيه تفصيل.
الشيخ: أبدًا، ما دامت عادت الصفة في الملك الجديد فهو يعتق.
طالب: شيخ، قوله: (وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ ثم أبانَها فوُجِدَتْ ثم نَكَحَها فوُجِدَتْ)، (فوُجِدَت) الأولى ما فائدتها؟
الشيخ: لأن بعض العلماء يقول: إذا وُجِدَت انحلَّت اليمين، لو عادت ما تطلُق.
الطالب: وإذا لم توجد إلا بعد نكاح؟
الشيخ: هذا ما فيه إشكال أنها تطلُق.
الطالب: الخلاف..
الشيخ: إلَّا على ما ذكرنا من التفصيل أنه إذا قال: أردت هذه الصفة ما دامت في هذا النكاح، عرفت؟ مع أن بعض العلماء يقول: إذا بانت ما عادت تعود الصفة، خلاص، سواء وُجِدَت بعد الطلاق وقبل النكاح أو بعد النكاح، يقول: لأن البينونة قطعت علائق النكاح الأول.
طالب: (...) هل يصح هذا (...)؟
الشيخ: إي، هل هو طلاق؟
الطالب: (...).
الشيخ: ليس بطلاق، إذن يصح، والقائلون بأنه طلاق كما هو المذهب أيضًا يُجِيزُونَه في حال الحيض، ويقولون: إن هذا فداء، وما دام فداءً فهو لمصلحة الزوجة، ومَنْع الطلاق في الحيض لأنه ضرر على الزوجة؛ إذ إن الزوجة لا تحتسب بهذه الحيضة فتطول عليها العدة.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، سبق أن قلنا: إن المذهب ما يصح الخلع بعِوَض غير المال، ثم ذكرنا يا شيخ أنهم قالوا: كل ما صح مهرًا صح الخلع به.
الشيخ: نعم.
الطالب: تعارُض هذا يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما فيه تعارض.
الطالب: (...) ما يصح الخلع بعِوَض غير المال.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم يقولون: كل ما صح مهرًا صح الخلع به؟
الشيخ: وهل المهر يصح بلا مال؟
الطالب: نعم، إن مثلًا قال يعني: أعمل في البستان مثلًا.
الشيخ: هذه منفعة، إي.
([١]) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١) من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما.
([٢]) يدل عليه ما رواه ابن ماجه (٢٢٩١) بسنده عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك».
([٣]) متفق عليه؛ البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧ / ١٥٥)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
([٤]) أخرجه أبو داود (٢٠٨٥) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
([٥]) يدل عليه ما رواه ابن ماجه (٢٢٩١) بسنده عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك».
([٦]) أخرجه البخاري (٥٢٧٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها ،
٠٠:٠٠:٥٦
وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.
وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت .
٠٠:٠٣:٥٥
وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ،
٠٠:١٨:٠٨
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق.
ولا خلع ابنته بشيء من مالها .
٠٠:٢١:٠٧
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق.
ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق .
٠٠:٢٣:١٠
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق.
وإن علق طلاقها بصفة ، ثم أبانها فوجدت ، ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا .
٠٠:٢٤:٢٩