كتاب الصلاة - ٥٦
درس صوتي · ٤٥:١٣
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
التفريغ النصي للشريط رقم (٥٦)
٠٠:٠٠:٠٠
أما على القول الراجح أن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما، فإننا نقول: لا تَنْوِها ظهرًا؛ لأنك إذا نويتها ظهرًا حرمتَ نفسك أجرَ الجمعة، وأجرُ الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة من أجل أن تجمع؟ والأمر يسير، اترك العصر حتى يدخل وقتها، ثم صلِّها، إذن هذه الحيلة لا تصح على رأي من يرى؟ طلبة: اشتراط اتفاق نية الإمام. الشيخ: اشتراط اتفاق نية الإمام والمأموم، وتصح على رأي من يرى أن الاختلاف يضر، لكن نقول: إنك فوَّت نفسك خيرًا كثيرًا، وهو أجر الجمعة التي أضل الله عنها اليهود والنصارى، وهدى هذه الأمة لها، كيف تضيع نفسك؟! من أجل أن تقول: هذا أسهل عليَّ! هذا إذا جمعت في وقت الأولى. يقول المؤلف: (وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما) فهمنا وجه اشتراط كون العذر موجودًا عند افتتاح الأولى، فما وجه اشتراط كونه موجودًا عند افتتاح الثانية؟ يقولون: لأن افتتاح الثانية هو محل الجمع، هو الذي حصل به الجمع، وهذا صحيح؛ يعني يُشترط أن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الثانية؛ لأنه لا يمكن أن يباح الجمع إلا إذا وُجد العذر عند افتتاح الثانية، وهل يشترط أن يكون موجودًا إلى انتهاء الثانية؟ لا، فلو فُرض أن الجمع كان لمطر، وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء، ثم توقف، ولم يكن هناك وحل؛ لأن الأسواق مفروشة بالأسفلت، ما فيه وحل، فهل يبطل الجمع في هذا الحال، أو لا؟ نقول: لا يبطل الجمع، لماذا؟ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية، ليس بشرط، ومثل ذلك لو أن الإنسان جمع لمرض، وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرض، فإن الجمع أيش؟ يبطل ولَّا لا؟ طلبة: لا. الشيخ: لا يبطل، لماذا؟ لأنه لا يُشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية. ثم قال: (وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى) يشترط إذا نوى الجمع في وقت الثانية أن ينوي الجمع في وقت الأولى؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يؤخِّر الصلاة عن وقتها إلا بنية الجمع حيث جاز، ودليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلوات بأوقات معينة، فلا يجوز أن تؤخِّر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع حيث وُجد سببه، فلا بد من نية الجمع قبل خروج وقت الأولى، ولهذا قال (يُشترط نية الجمع في وقت الأولى) قال: (إن لم يَضِق عن فعلها) رحمهم الله الفقهاء عندهم احترازات عجيبة. (إن لم يَضِق عن فعلها) فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع؛ لأن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم، والجمع رخصة، والرخص لا تُستباح بالمحرم، واضح؟ طلبة: نعم. طلبة آخرون: لا. الشيخ: ما هو بواضح، نقول: لو أن رجلًا مسافر ومضى عليه الوقت، فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى الجمع؛ نوى جمع الظهر إلى العصر، نقول: هذا لا يصح، لا تصح هذه النية، لماذا؟ لأنه يحرُم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت؛ يعني يحرم أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى أن يضيق الوقت، هذا حرام، إذ إن الواجب أن يصلي الصلاة كلها في الوقت، فإذا كان قد بقي من الوقت مقدار ركعتين فقط، نقول: الآن لو نويت جمع التأخير لا يصح، السبب؟ لأنه يحرم عليك أن تؤخر الصلاة حتى يضيق وقتها عنها، والجمع رخصة، والرخص لا تُستباح بالمحرم، الرخص تسهيل وتيسير، وفاعل المحرم لا يستحق أن ييسر عليه، ولهذا لو أن شخصًا سافر سفرًا محرمًا؛ يعني قصده بسفره الحرام، كرجل سافر إلى بلادٍ ليُفسد فيها، فهل يجوز له القصر؟ طالب: لا. الشيخ: لا، لماذا؟ طلبة: سفره محرم. الشيخ: لأن هذا السفر محرم، والرخصة لا تتناسب مع المحرم، إذن ماذا يفعل؟ نقول: تُبْ إلى الله وارجع من سفرك، وفي أثناء رجوعك تقصر، كذلك صاحبنا في الجمع الذي أخَّر حتى ضاق الوقت، نقول: لا يصح لك الجمع الآن، ويش يسوي؟ نقول: صلِّ الصلاة الآن حسب ما أدركت من وقتها، واستغفر الله عن التأخير، وإذا دخل وقت الثانية، وسيدخل وقت الثانية قبل تمام صلاتك، فصلِّها، ولكن لا على أنه جمع، بل على أنه أداء وقضاء، قضاء لبعض الصلاة الأولى، وممكن لا. يقول: (واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) نعم، صحيح، لا بد أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن لم يستمر فالجمع حرام، مثاله: رجل مسافر، نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى، هل يجوز أن يجمع إلى الثانية؟ طالب: لا. الشيخ: ليش؟ الطالب: زال الوقت. الشيخ: لأن العذر انقطع، زال، انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها، وهذه مسألة تُشكل على كثير من الناس، كثير من الناس ينوي جمع التأخير، ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى، نقول: لا تجمع الآن؛ لأن علة الجمع السفر، والسفر انقطع وزال، إذن ماذا يصنع؟ نقول: صلِّ الصلاة الآن فورًا في وقتها قبل أن يخرج. ويرد على هذا سؤال: هل يصليها أربعًا أو يصليها ركعتين؟ طلبة: ركعتين. طلبة آخرون: أربعًا. الشيخ: أربعًا، العلة؟ طالب: وجبت. الشيخ: لأن علة القَصْر السفر، وقد زال، فإذا قال: قد دخل عليَّ الوقت وأنا مسافر، فوجبت عليَّ مقصورة، ماذا نقول؟ نقول: نعم، وجبت عليك مقصورة؛ لأنك في سفر، والآن ذمتك مشغولة بها، ولَّا لا؟ طلبة: نعم، مشغولة. الشيخ: متأكدون؟ طلبة: نعم. الشيخ: نعم، الذمة مشغولة بها، إذن إلى الآن ما صلَّى، وما دامت مشغولة، فإنك إذا وصلت البلد وجبت عليك تامة. وبهذا نعرف أن القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد، ثم سافر قبل أن يصلي فله القَصْر، لماذا؟ لأنه سافر وذمته مشغولة بها، والمسافر يقصر الصلاة، إذن فالعِبرة في كون الإنسان مسافرًا أو مقيمًا، العبرة بالفعل لا بالوقت، فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر، وقدمت البلد قبل الصلاة فصلِّها أربعًا، وإذا دخل عليك الوقت وأنت مُقيم وسافرت، فصلِّها ركعتين، العبرة بالفعل. قال المؤلف رحمه الله: (واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) أسقط المؤلف الموالاة، أسقطها؟ طالب: معلوم. الشيخ: لا تتعجلون، أسقط الموالاة؛ لأن الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط، فلو أنه جَمَعَ جمْع تأخير ودخل وقت الثانية، وصلَّى الأولى، وبقي ساعة أو ساعتين، ثم صلى الثانية، فالجمع صحيح؛ لأن الموالاة شرط في جمع التقديم، وليست شرطًا في جمع التأخير، وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة شرط كالتقديم، وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ليست شرطًا لا في التقديم ولا في التأخير، فالأقوال إذن ثلاثة: الأول: أن الموالاة ليست شرطًا لا في التقديم ولا في التأخير، وهذا رأي مَنْ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. والثاني: أنها شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الظن، وهو قول لبعض العلماء. والثالث: التفريق، فتشترط الموالاة في جمع التقديم، ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من المذهب، لم يَذْكُر الترتيب. طالب: معلوم. الشيخ: معلوم؟ إي نعم، معلوم. لم يذكر أن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى؟ طلبة: لأنه أسقط الموالاة. الشيخ: لأنه لا يُشترط استمرار العذر إلا إلى دخول الوقت فقط؛ لأن خروج وقت الأولى هو الذي استبحناه، وأخَّرنا صلاته إلى الثانية، فإذا انتهى الوقت فإننا لا نقول: استبحنا؛ وذلك لأنه إذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية زالت المطالبة بالصلاة الأولى، لجواز الجمع، وقد حصل، إذن وجود العُذر عند افتتاحهما وسلام الأولى في جمع الـتأخير ليس بشرط، صح؟ طالب: نعم. الشيخ: إي نعم؛ لأن المؤلف الآن ما ذكره في الشروط، الآن أضرب مثلًا، رجل مسافر ونوى جمع التأخير، وخرج وقت الأولى وهو في السفر وقدِم البلد في وقت الثانية، يجمع ولَّا ما يجمع؟ طلبة: يجمع. الشيخ: يجمع؛ لأنه بيصلي الأولى الآن، ثم يصلي الثانية، والمؤلف يقول: (استمرار العذر) إلى متى (إلى دخول وقت الثانية) فقط، بس مسألة القصر عرفتم أنه إذا قدم البلد فإنه لا يقصر؛ لأنه انتهى وقت القصر.
ثم قال: (فصل: وصلاة الخوف صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة) هذا العذر الثالث من الأعذار. العذر الأول: السفر. والثاني: المرض. والثالث: الخوف. الخوف ممن؟ من العدو، أيّ عدو يكون، سواء كان العدو كافرًا، أو العدو السباع مثلًا، في أرض مَسْبَعة، نحتاج إلى صلاة الخوف، تُصلَّى صلاة الخوف، يعني ما هو شرط أن يكون العدو من بني آدم، أي عدو يكون، يخاف الإنسان على نفسه منه، فإنها تُشرع صلاة الخوف. صلاة الخوف يقول المؤلف: (إنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة) وردت على ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف: (كلها جائزة) ظاهره أن كل صفة منها تجوز في أي موضع؛ لأنه قال: كلها جائزة. ولكن قد يقول قائل: إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الذي صلَّاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونأتي بصفتين منها؛ الصفة الأولى: ما يوافق ظاهر القرآن، وهي أن يقسِم القائد قائد الجيش، أن يقسمهم إلى طائفتين؛ طائفة تصلي معه، وطائفة أمام العدو، لئلا يهجم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم؛ يعني نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم، والإمام لا يزال قائمًا، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأولى، أمام العدو، وجاءت الطائفة الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية، في هذه الحال الإمام سيُضطر إلى تطويل الركعة الثانية أكثر من الأولى، صح؟ طلبة: صح. الشيخ: إي نعم، لكن هذه مستثناة مما سبق في باب صلاة الجماعة، أنه يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يستثنى من هذا صلاة الخوف على هذا الوجه، تدخل مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم يجلس للتشهد، إذا جلس للتشهد قبل أن يُسلِّم يقومون هم، تقوم الطائفة هذه من السجود رأسًا وتكمِّل الركعة التي بقيت، وتدرك الإمام في التشهد فيُسلِّم بهم، هذا موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ [النساء: ١٠٢] إذا سجدوا؛ يعني أتموا الصلاة فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، وهي التي أمام العدو لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. فهو مطابق للقرآن تمامًا، ولكن الله عز وجل قال للطائفة الثانية: وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْوللطائفة الأولى قال: وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْفلماذا؟ لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشد؛ فإن العدو قد يكون قد تأهب؛ لما رأى أن الجيش انقسم إلى قسمين، قد يكون تأهب وأعد العدة للهجوم؛ فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة، ويأتي -إن شاء الله- السبب الثاني. طالب: أحد المسافرين يجمع جمع تقديم في وقت الأولى، وهو يعلم ويغلب على ظنه أنه سيقدم بلده وقت الأذان، ويدرك الجماعة فيه، فهل يحل له أن يجمع؟ الشيخ: وهو واحد هو، يسافر هو، واحد؟ طالب: إي نعم. الشيخ: ولَّا مع جماعة؟ طالب: لا واحد. الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: إذا كان المسافر واحدًا، وهو يعلم أنه سيُدرك وقت الثانية في بلده، ويدرك الجماعة، فهل يجوز له الجمع في هذه الحال أو لا؟ نقول: إن أهل العلم يقولون: إن رخص السفر لا تنقطع إلا بدخول البلد، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى قصرًا وهم يشاهدون الكوفة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذه الكوفة فقال: إنا لن ندخلها ، فما دام الإنسان لم يدخل فجميع رخص السفر له، لكن الأفضل إذا كان يغلب على ظنه أنه سيقدم قبل خروج وقت الأولى، الأفضل ألا يجمع. طالب: ولو جَمَع يا شيخ؟ الشيخ: ولو جمع صحَّت صلاته. الطالب: ما يعيد الصلاة؟ الشيخ: ما يعيد الصلاة، لا؛ لأنها برئت الذمة. الطالب: لو كانت الموالاة يا شيخ، موالاة الجمع، لو قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم والَى وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ؟ الشيخ: لا هو ما، هو في جمع التأخير لم يوالِ، في مزدلفة، لما وصل إلى مزدلفة صلوا المغرب، ثم حطوا الرحال، وبعد ذلك صلوا العشاء، ففصَّل بينهما. طالب: هذا في جمع التأخير، لكن في جمع التقديم؟ الشيخ: إي بس، شيخ الإسلام يقول: ما الفرق؟ طالب: هو النبي فرَّق. الشيخ: لا، ما هو على كل حال، ما نجزم الآن أن الرسول لما جمَعَ جمْعَ تقديم أنه والَى في كل جمع، وإلا في عرفة الموالاة ظاهرة، وكذلك حديث أبي جحيفة، الموالاة ظاهرة، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. الطالب: أقول: احتاج إلى التفريق في مزدلفة. الشيخ: لا، ما فيه حاجة، الإبل ما هو الواضح أنها تركب في خلال ركعتين. على كل حال لا شك أن الأحوط الموالاة. طالب: شيخ، إذا كان في بلد لا يطبقون سنة الجمع بين الصلاتين لعذر، فطلبوا منهم أن يجمعوا، ما وافقت الجماعة أن يصلي بهم العشاء، فصلوا هم العشاء، فهل هو يجمع بين الصلاتين في مثل هذا؟ الشيخ: لا، هو على كل حال معذور، إذا ذهب إلى بيته يصلي في بيته، هذا شأنه، ولا حاجة إلى الجمع في هذه الحال؛ لأنه لا يستفيد، الجماعة لديه حاصلة ولا يستفيد شيئًا. طالب: إذا وافق معه اثنان أو ثلاثة. الشيخ: لا بأس، لكن ربما يحصل في هذا فتنة وتفريق للناس، فكونهم يصلون في بيوتهم أحسن من كونهم ييجوا إلى المسجد؛ لأنهم معذورون في المطر؛ يعني إذا حصل المطر عُذر الإنسان في ترك المسجد. طالب: أحسن الله إليكم، الآن الأسلحة تختلف عن الأسلحة في السابق، فتأتي من الجو، ومن البحر، ومن البر، في كل مكان، فهيئة صلاة الخوف يعني.. الشيخ: ما بعد كملنا جزاك الله خيرًا، توّنا بادئين، وهذه تحتاج إلى مناقشة. لا شك أنها اختلفت أساليب الحرب الآن. طالب: بالنسبة لترتيب الصلاة (...) القول الراجح. الشيخ: القول الراجح وجوب الترتيب إلا لعذر، يسقط بالعذر. طالب: (...). الشيخ: لا، الذي نرى أنه إذا جاء والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلِّ المغرب أن يدخل مع الإمام بنية المغرب، ثم إن كان قد دخل معه في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويُسلِّم، ويدخل معه فيما بقي من العشاء، وإن دخل معه في الثانية سلَّم معه، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة. طالب: (...) ما ييجي إلا بعد الثانية؟ الشيخ: (...) ما يأتي إلا بعد الثانية، يقول مثلًا: لو انقطع العذر عند سلام الأولى، ثم احتاج إلى وضوء، ثم تجدد العذر، يعني يكون فيه فسحة فإذا صار ما فيه فسحة، صحيح ما يظهر أثر لها، لكن يقول: لو فُرِض أنه راح مثلًا يتوضأ الوضوء الخفيف، لا بأس به، فانقطع عند سلام الأولى العذر، ثم عاد العذر قبل أن يفتتح الأولى لا بد من.. طالب: إي نعم، وكذلك سلام الثانية. الشيخ: ما هو شرط سلام الثانية، ليس بشرط. طالب: (...). الشيخ: إي، في الثانية يقول: لا بد أن يوجد عند سلام الأولى وافتتاح الثانية.
طالب: قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يثقله كسيف ونحوه.
باب صلاة الجمعة
تلزم كل ذَكَر حُرٍّ مُكَلَّف مسلم مستوطِن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، للجمع في وقت الأولى شروط، ما هي؟ طالب: أولًا: أن ينوي الجمع عند الصلاة الأولى. ثانيًا: ألَّا يفصل بين الصلاتين بوقت. الشيخ: بوقت؟ الطالب: نعم، أي لا يفصل بين الصلاة الأولى والثانية المجموعة بوقت. الشيخ: ويش معنى بوقت؟ الطالب: بوقت كبير. الشيخ: يعني بفاصل طويل. هذه واحدة. الطالب: كذلك يشترط أن يوجد العذر عند افتتاحهما وعند سلام الأولى. هذا على قول المؤلف. الشيخ: في الثانية؟ طالب: في الثانية أن يكون العذر موجودًا عند صلاة الثانية. الشيخ: كيف عند صلاة الثانية؟ يعني يكون الصلاة الأولى؟ الطالب: إذا أراد أن يصلي الثانية أن يكون العذر موجودًا. الشيخ: ما هو شروط الجمع في وقت الثانية؟ الطالب: العذر. طالب آخر: أن ينوي جمع الثانية قبل خروج وقتها، ألا يدخل عليه الوقت. الشيخ: في وقت لا يضيق فعلها؟ هذا واحد. الطالب: الموالاة. الشيخ: الموالاة، شرط للجميع؛ ولهذا لم يذكرها المؤلف لوضوحها؛ ولأنها شرط مشترك بين الجمع في الأولى والثانية. طالب: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. الشيخ: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. ما هو القول الراجح في مسألة وجود العذر عند افتتاح الأولى؟ طالب: القول الراجح أنه لا يشترط. الشيخ: القول الراجح أنه لا يشترط، وأنه لو طرأ العذر؟ الطالب: بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة الأولى فإنه يجوز. الشيخ: فإنه يجوز الجمع، تمام. هل السفر من أسباب الجمع المبيحة له؟ طالب: إي نعم. الشيخ: ما هو الدليل؟ طالب: الدليل أن الرسول كان يجمع. الشيخ: كان يجمع إذا سافر. هل الأفضل أن يجمع أو ألَّا يجمع؟ الطالب: الأفضل أنه يجمع. الشيخ: الأفضل أنه يجمع مطلقًا؟ طالب: إلا أن (...) عليه بعرفة بمزدلفة، الجمع، وغيره مقبول، لا (...). الشيخ: يعني إذن إن كان جمع عرفة فهو أفضل، وإلا فتركه أولى، صح؟ هذا هو الصحيح. اشترط المؤلف للجمع في وقت الثانية ألا يضيق وقت الأولى عنها، فما وجه هذا الشرط؟ طالب: لما الإنسان يؤخر الصلاة حتى يضيق الوقت فهذا محرم، (...) رخصة، والرخص لا تستباح المحرم. الشيخ: لا تستباح المحرم. ما الذي يترتب على هذا، إذا ضاق الوقت عن فعلها، ثم صلاها، ودخل وقت الثانية، ثم صلاها، ما الذي يترتب على ذلك؟ طالب: هذا إثم يا شيخ، يأثم لهذا التأخير، وتسير بقية الصلاة قضاءً. الشيخ: بالنسبة للأولى. طالب: إي نعم، بالنسبة للأولى، وبالنسبة للثانية فهي في وقتها، فلا يحتاج أصلًا إلى الجمع. الشيخ: صح، صلاة الخوف من باب إضافة؟ طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه. الشيخ: والخوف من الأعذار؟ الطالب: يعتبر مغيرًا لهيئة الصلاة. الشيخ: من الأعذار، فيه عذر آخر غير الخوف؟ الطالب: المرض. الشيخ: والثاني؟ الطالب: السفر. الشيخ: السفر، إذن ثلاثة، أنواع الأعذار في صلاة أهل الأعذار ثلاثة. ذكرنا أن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة. طالب: ست أو سبع صفات، ما ذكرنا منها إلا الصفة الأولى. الشيخ: وهل هي جائزة؟ كل الصفات جائزة أو لا؟ الطالب: على كلام المؤلف جائزة. الشيخ: كلها جائزة؟ ويحتمل، اللي ذكرنا احتمالًا؟ الطالب: ويحتمل أن تكون كل صلاة خوف في الوقت المناسب لها؟ الشيخ: أحسنت، في الحال المناسبة لها، ذكرنا أنها -كما قال المؤلف- صفاتها كلها جائزة؛ يعني مشروع العمل بها، ولكن ذكرنا احتمالًا أن هذه الصفات لا تجوز في كل حال، إنما يجوز في كل حال ما يناسبها، كما سنذكر إن شاء الله. لا أدري هل تكلمنا على الآية؟ الصفة الأولى ما وافقت الآية، وشرعنا في شرح الآية، ولنكمل إن شاء الله. يقول الله عز وجل: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [النساء: ١٠٢]. إذن يقسمهم القائد إلى قسمين؛ قسم يصلي معه، ويخبرهم بأنه إذا قام إلى الثانية فليقضوا صلاتهم، وينصرفوا إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو، ويقول للطائفة الثانية: إذا جئتم فادخلوا معي، فإذا جلست للتشهد فأتموا صلاتكم، وسلِّموا معي، يعني أن القائد لا بد أن يخبرهم ماذا يصنعون، فتقوم طائفة معه، ويصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم؛ يعني قرؤوا الفاتحة وما تيسر، ثم ركعوا وسجدوا وسلَّموا وانصرفوا، تتميز هذه الطائفة عن الثانية بأنها أدركت تكبيرة الإحرام، والثانية لم تدركها، لكن لها ميزة، ثم تأتي الطائفة الثانية التي كانت في وجه العدو وتجد الإمام قائمًا، فتدخل معه وتقرأ الفاتحة وما تيسر وتصلِّي معه الركعة التي بقيت، فإذا جلس للتشهد قامت فأتمت ما عليها، وتجلس للتشهد وتُسلِّم مع الإمام، فتمتاز هذه الطائفة بأنها أدركت التسليم مع الإمام، والأولى أدركت تكبيرة الإحرام. هذه الطائفة يقول بعض العلماء: إنها أدركت من الصلاة أكثر من الأولى، لأن الله قال: وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [النساء: ١٠٢] فجعلهم في معية النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأولى ما قال: فليصلوا معك، قال: فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَفَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. يشترط في هذه الصورة، أو في هذه الصفة أن تكون الطائفة التي تبقى في مواجهة العدو قادرة على حفظ الطائفة المصلية؛ بمعنى أننا لا نجعل مع الإمام مثلًا ثمانين في المئة، والطائفة التي تحرس تكون عشرين في المئة، لا، لا بد أن تكون مكافئة لئلا يأتيهم العدو، هذه الصفة خالفت الصلاة المعتادة في أمور: أولًا: انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، أليس كذلك؟ ولكن هذا لعذر. ثانيًا: أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، أما الصورة الأولى وهي انفراد المأموم عن الإمام، فهذه جائزة في كل عُذْر، كلما طرأ للمأموم عُذر يقتضي أن ينفرد عن إمامه فله أن ينفرد، ونذكر ثلاثة أعذار: العذر الأول: إذا أطال الإمام الصلاة فللمأموم أن ينفرد، إذا أطال الصلاة إطالة خارجة عن السنة، فللمأموم أن ينفرد، ودليله حديث معاذ بن جبل حينما أمَّ قومه، فأطال بهم القراءة، فانفرد رجل منهم، وصلَّى وحده . الثانية: إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعًا لا يتمكن المأموم معه من الطمأنينة، فإن الواجب أن ينفرد. الصورة الثالثة: إذا طرأ على المأموم عُذر مثل أن احتبس بوله، أو ريح أشغلته، أو تقيؤ أو ما أشبه ذلك، فله أن ينفرد؛ لتعذر المتابعة حينئذٍ، ومن ذلك أيضًا -على القول الراجح- إذا تعذرت المتابعة شرعًا مثل أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام، كرجل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فإن القول الصحيح جواز ذلك، وإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلَّم، وإن شاء انتظر، وأما جواز انفراد المأموم بلا عُذر فالقول الصحيح أنه يُبطل الصلاة، وإن كان بعض العلماء أجازه، لكن الصحيح أنه حرام، وأنه يُبطل الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» . الطائفة الثانية -بالصفة التي ذكرنا- تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، وهذا لا نظير له في صلاة الأمن، بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته بعد سلام إمامه، هذه صفة. الصفة الثانية من صلاة الخوف: إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفّهم صفين، ويبتدئ بهم الصلاة جميعًا ويركع بهم جميعًا، ويرفع بهم جميعًا، ويسجد بالصف الأول فقط، ويبقى الصف الثاني قائمًا يحرس، فإذا قام وقام معه الصف الأول سجد الصف المؤخر، سجدوا، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم صلَّى بهم الركعة الثانية جميعًا، قام بهم جميعًا وركع بهم جميعًا، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخَّر، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر، فإذا جلس للتشهد سلَّم الإمام بهم جميعًا، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القِبلة، وهي صلاة سهلة. الصفة الأولى: إذا كان العدو في جهة القبلة، فظاهر كلام المؤلف أنها جائزة، ولكن الصحيح أنها لا تجوز؛ وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة؛ لأنهم إذا كان العدو في جهة القبلة، فلا ضرورة إلى أن ينقسموا إلى قسمين؛ قسم يصلي معه، وقسم وجاه العدو. بقية الصفات مذكورة في الكتب المطوَّلة، نقتصر على هاتين الصفتين. ولكن إذا قال قائل: لو فُرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر؛ لأن الوسائل الحربية اختلفت، والأسلحة كذلك اختلفت؟ فنقول: إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يُخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ١٦]، فإذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى فإننا نقول: يُصلي على أقرب صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اشتد الخوف، فهل يجوز أن تُؤخَّر الصلاة عن الوقت؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولو اشتد الخوف، بل يُصلُّون هاربين وطالبين إلى القبلة وإلى غيرها، يُومِئون بالركوع والسجود؛ لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة: ٢٣٩]. ومنهم من قال: بل تجوز إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل؛ يعني أنه إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليُصلِّ على أي حال، لكن إذا كان لا يمكن؛ السهام والرصاص تأتيه من كل جانب، ولا يمكن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحال تجوز، وهذا مبني على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب، هل هو منسوخ أو محكم؟ والصحيح أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك؛ بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار، وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن على هذا الكنب، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة، لا يقر له قرار، ولا يدري ما يقول، ولا يدري هل كبر أو ركع أو سجد، لا يدري، ففي هذه الحال نقول: لا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلوات الأخرى، أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة واضحة ما فيها إشكال، لكن إذا كانت غير صلاة جمع، مثل اللي بيؤخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى ظلام الليل بحيث يُؤمن العدو بعض الشيء، هذا هو القول الراجح. وفي الآية الكريمة دليل على وجوب صلاة الجماعة في الخوف، فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في الخوف ففي حال الأمن أوْلى، مع أن صلاة الجماعة في الخوف تؤدي إلى تغيير هيئة الصلاة، وإلى ارتكاب أمور محظورة في حال الأمن، وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة، حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من أجل تحصيل الجماعة، وهذا قد يكون دليلًا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له، لكن حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تدل على صحة صلاة الفذ، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر وأبي هريرة؟ يقول: هذه في حق المعذور.
تابع شرح ( وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى . )
٠٠:٠٠:٠٥
وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى، إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية،
وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى ،
٠٠:٠٣:١٢
وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى، إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية،
لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ،
٠٠:٠٤:١١
وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى، إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية،
فصل : وصلاة الخوف صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة
٠٠:١٤:٥٠