كتاب البيوع - ٤٣
درس صوتي · ٩١:٠٦
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
تابع الحديث رقم (٩٤٤) : ( من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ثم لا يكتم ، ولا يغيب )
٠٠:٠٠:٠٥
٩٤٤- وعن عياض بن حمار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.
فوائد الحديث رقم (٩٤٤) : ( من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ثم لا يكتم ، ولا يغيب )
٠٠:٠٣:٢٠
٩٤٤- وعن عياض بن حمار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.
الحديث رقم (٩٤٥) : ( أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج )
٠٠:١٥:٠٥
٩٤٥- وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
فوائد الحديث رقم (٩٤٥) : ( أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج )
٠٠:٢٠:٢٨
٩٤٥- وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
الحديث رقم (٩٤٦) : ( ألا لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد ، إلا أن يستغني عنها )
٠٠:٢٣:١٦
٩٤٦- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود.
تابع الحديث رقم (٩٤٦) : ( ألا لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد ، إلا أن يستغني عنها )
٠٠:٣٨:٠٤
٩٤٦- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود.
فوائد الحديث رقم (٩٤٦) : ( ألا لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد ، إلا أن يستغني عنها )
٠٠:٤٦:٠٩
٩٤٦- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود.
تابع كتاب البيوع : باب الفرائض
٠٠:٥٣:١٩
الحديث رقم (٩٤٧) : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
٠٠:٥٦:٣٦
٩٤٧- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه.
تابع الحديث رقم (٩٤٧) : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
٠١:١٩:٢٣
٩٤٧- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه.