كتاب البيوع - ٤٢
درس صوتي · ٩١:٢٩
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
تابع الحديث رقم (٩٤٢) : ( اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها )
٠٠:٠٤:٠٧
٩٤٢- وعن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» متفق عليه.
فوائد الحديث رقم (٩٤٢) : ( اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها )
٠٠:١٩:٤٢
٩٤٢- وعن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» متفق عليه.
تابع فوائد الحديث رقم (٩٤٢) : ( اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها )
٠٠:٤٣:٥١
٩٤٢- وعن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» متفق عليه.
الحديث رقم (٩٤٣) : ( من آوى ضالة فهو ضال ، ما لم يعرفها )
٠١:١١:٥٧
٩٤٣- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» رواه مسلم.
فوائد الحديث رقم (٩٤٣) : ( من آوى ضالة فهو ضال ، ما لم يعرفها )
٠١:١٣:٣٥
٩٤٣- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» رواه مسلم.
الحديث رقم (٩٤٤) : ( من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ثم لا يكتم ، ولا يغيب )
٠١:٢٣:٠٤
٩٤٤- وعن عياض بن حمار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.