كتاب البيوع - ٣٣
درس صوتي · ٩٠:٣٤
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
تابع الحديث رقم (٩٠٨) : ( أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع )
٠٠:٠٠:٠٤
٩٠٨- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر». ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
تابع الحديث رقم (٩٠٨) : ( أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع )
٠٠:١٧:١٨
٩٠٨- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر». ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
فوائد الحديث رقم (٩٠٨) : ( أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع )
٠٠:١٨:٤٩
٩٠٨- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر». ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
الحديث رقم (٩٠٩) : ( سألت رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن كراء الأرض بالذهب والفضة ؟ )
٠٠:٣٨:١٨
٩٠٩- وعن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
فوائد الحديث رقم (٩٠٩) : ( سألت رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن كراء الأرض بالذهب والفضة ؟ )
٠٠:٥٥:٠٠
٩٠٩- وعن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
الحديث رقم (٩١٠) : ( أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة [ وأمر ] بالمؤاجرة )
٠١:٠٥:٤٨
٩١٠- وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة [وأمر] بالمؤاجرة» رواه مسلم أيضا.
فوائد الحديث رقم (٩١٠) : ( أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة [ وأمر ] بالمؤاجرة )
٠١:١١:٤٣
٩١٠- وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة [وأمر] بالمؤاجرة» رواه مسلم أيضا.
الحديث رقم (٩١١) : ( احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الذي حجمه أجره ) الحديث رقم (٩١٢) : ( كسب الحجام خبيث )
٠١:١٧:٢٣
٩١١- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الذي حجمه أجره» ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري.
٩١٢- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «كسب الحجام خبيث» رواه مسلم.