تجاوز إلى المحتوى

كتاب البيوع - ٣١

درس صوتي · ٩١:٠٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

تابع الحديث رقم (٨٩٧) : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته )

٠٠:٠٠:٠٥

٨٩٧- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.

فوائد الحديث رقم (٨٩٧) : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته )

٠٠:٠٩:٠٥

٨٩٧- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.

الحديثين رقم (٨٩٨) و (٨٩٩) : ( ليس لعرق ظالم حق )

٠٠:٠٢:١٧

٨٩٨- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن. ٨٩٩- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.

فوائد الحديثين رقم (٨٩٨) و (٨٩٩) : ( ليس لعرق ظالم حق )

٠٠:١٠:٥٣

٨٩٨- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن. ٨٩٩- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.

تابع فوائد الحديثين رقم (٨٩٨) و (٨٩٩) : ( ليس لعرق ظالم حق )

٠٠:٢٣:٣٦

٨٩٨- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن. ٨٩٩- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.

الحديث رقم (٩٠٠) : ( إن دماءكم وأموالكم [ وأعراضكم ] عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا )

٠٠:٢٩:٠٥

٩٠٠- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (٩٠٠) : ( إن دماءكم وأموالكم [ وأعراضكم ] عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا )

٠٠:٣٥:٣٣

٩٠٠- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.

كتاب البيوع : باب الشفعة

٠٠:٣٨:٢٥

الحديث رقم (٩٠١) : ( قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )

٠٠:٥١:٤٩

٩٠١- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.

تابع الحديث رقم (٩٠١) : ( قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )

٠١:١٤:١٥

٩٠١- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.