تجاوز إلى المحتوى

كتاب البيوع - ٢٤

درس صوتي · ٩٢:١٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

تابع فوائد الحديث رقم (٨٦٧) : ( خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك )

٠٠:٠٠:٠٤

٨٦٧- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.

الحديث رقم (٨٦٨) : ( أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه )

٠٠:٠٣:٠١

٨٦٨- وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ «أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا، ورجح إرساله.

فوائد الحديث رقم (٨٦٨) : ( أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه )

٠٠:٠٤:٢٦

٨٦٨- وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ «أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا، ورجح إرساله.

الحديث رقم (٨٦٩) : ( عرضت على النبي ﷺ يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني )

٠٠:١٥:٥٣

٨٦٩- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني» متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: «فلم يجزني، ولم يرني بلغت». وصححها ابن خزيمة.

فوائد الحديث رقم (٨٦٩) : ( عرضت على النبي ﷺ يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني )

٠٠:٢٥:٢٤

٨٦٩- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني» متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: «فلم يجزني، ولم يرني بلغت». وصححها ابن خزيمة.

الحديث رقم (٨٧٠) : ( عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة ، فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي )

٠٠:٢٩:٣٨

٨٧٠- وعن عطية القرظي -رضي الله عنه- قال: «عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.

فوائد الحديث رقم (٨٧٠) : ( عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة ، فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي )

٠٠:٣٦:٢٥

٨٧٠- وعن عطية القرظي -رضي الله عنه- قال: «عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.

الحديث رقم (٨٧١) : ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها )

٠٠:٤٦:٢٣

٨٧١- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»، وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.

فوائد الحديث رقم (٨٧١) : ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها )

٠٠:٥١:٥٣

٨٧١- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»، وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.

الحديث رقم (٨٧٢) : ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة )

٠١:٠٧:١٩

٨٧٢- وعن قبيصة بن مخارق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة» رواه مسلم.

فوائد الحديث رقم (٨٧٢) : ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة )

٠١:١٥:٤٦

٨٧٢- وعن قبيصة بن مخارق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة» رواه مسلم.