كتاب البيوع - ٢٣
درس صوتي · ٩١:٠٩
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
كتاب البيوع : باب التفليس والحجر
٠٠:٠٠:٤٩
الحديث رقم (٨٦٥) : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره )
٠٠:٠٣:٠٠
٨٦٥- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه. ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
فوائد الحديث رقم (٨٦٥) : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره )
٠٠:٠٩:٢٦
٨٦٥- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه. ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
تابع الحديث رقم (٨٦٥) : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره )
٠٠:١٤:٠٥
٨٦٥- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه. ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
تابع فوائد الحديث رقم (٨٦٥) : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره )
٠٠:٥٣:٥٢
٨٦٥- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه. ورواه أبو داود، ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود.
الحديث رقم (٨٦٦) : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته )
٠٠:٥٥:٢٣
٨٦٦- وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.
فوائد الحديث رقم (٨٦٦) : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته )
٠٠:٥٦:٢٧
٨٦٦- وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.
تابع فوائد الحديث رقم (٨٦٦) : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته )
٠١:١٢:٣١
٨٦٦- وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.
الحديث رقم (٨٦٧) : ( خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك )
٠١:١٧:٥٩
٨٦٧- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.
فوائد الحديث رقم (٨٦٧) : ( خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك )
٠١:٢٦:٤٤
٨٦٧- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.