تجاوز إلى المحتوى

كتاب البيوع - ١

درس صوتي · ٩٢:٠٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

كتاب البيوع

٠٠:٠٠:٠٥

كتاب البيوع : باب شروطه وما نهي عنه

٠٠:٠٤:٤٦

الحديث رقم (٧٨٢) : ( عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور )

٠٠:٠٦:٣٣

٧٨٢- عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.

فوائد الحديث رقم (٧٨٢) : ( عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور )

٠٠:١٤:٠٦

٧٨٢- عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم.

الحديث رقم (٧٨٣) : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )

٠٠:١٨:٥٨

٧٨٣- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

تابع الحديث رقم (٧٨٣) : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )

٠٠:٤٥:٤٦

٧٨٣- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (٧٨٣) : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )

٠١:٠٠:٤٦

٧٨٣- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

تابع فوائد الحديث رقم (٧٨٣) : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )

٠١:١٤:٤٥

٧٨٣- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.