تجاوز إلى المحتوى

حلف أن يعشي ضيفه فامتنع الضيف عن العشاء

درس صوتي · ١:٥٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

سائل يقول: أنه جاءه رجل وحلف أن يعشيه وحلف أيضاً أن يذبح يعني قال: والله لأذبحن لك الذبيحة لكن تركه وسافر فماذا عليه في ذلك؟

الجواب:

أولاً: نحن ننهى إخواننا عن التسرع في الأيمان، إلزام الناس بعشاء، أو قهوة، أو ما أشبه ذلك، وإذا رأوا إكرام أخيهم فبدون يمين، ثم إن حلفوا فليقرنوها بكلمة إن شاء الله؛ لأن من قال: إن شاء الله في يمينه فلا يحنث.

ثم ننصح إخواننا أيضاً الذين حلف عليهم أن يبروا قسم هذا الرجل؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه وألا يحنثه، لكن إذا حصل العناد من هؤلاء وهؤلاء فالحالف أولاً هو الذي عليه الكفارة يعني: إذا حنث وذهب المحلوف عليه فعلى الحالف الكفارة، وعلى ضيوفهم أن يبقوا، ولكنهم إذا ذهبوا وتركوهم فعلى الحالف أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.