تجاوز إلى المحتوى

حكم هدية البائع للمشتري

درس صوتي · ١:١٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هل يجوز لصاحب المحل إذا اشترى بضاعة وأتت مع البضاعة هدية أو جائزة أن يتصرف في هذه الهدية والجائزة ببيع أو بنحو ذلك، وسواء كانت البضاعة مفردة أو جملة؟

الجواب:

نقول: إذا أهدى البائع إلى المشتري هدية فإنها ملكه، يملكها، إلا إذا كان المشتري وكيلاً لشركة، أو لجهة حكومية، فإن هذه الهدية تشبه الرشوة؛ لأنه من المعلوم أن هذا الوكيل إذا أهدي إليه الهدية سوف يفضل هذا البائع على غيره، وربما تكون سلعته أقل، أو أغلى، لكن يخنعه هذه الهدية فتجده يتجنب غيره، ويأتي ويشتري من هذا.

أما إذا كان الرجل يشتري لنفسه ويبيع من الناس فأهدى إليه البائع ما أهدى فهذا لا بأس به.