تجاوز إلى المحتوى

حكم رجوع الإمام للتشهد بعد القيام للثالثة

درس صوتي · ٢:٠٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية، بعد أن اعتدل قائماً للركعة الثالثة فتح المصلون على الإمام، فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال؟

الجواب:

الشيخ: لا يجوز للإمام ولا لغيره إذا نسي التشهد الأول فاعتدل قائماً أن يرجع، كما جاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليمض في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين للسهو ثم سلم، فتارك التشهد  الأول إذا قام ونهض واعتدل قائماً حرم عليه الرجوع سواء قرأ أم لم يقرأ، ولكنه يسجد للسهو قبل السلام لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن ذكر قبل أن ينهض وجب عليه الرجوع ليأتي بالتشهد ثم يكمل صلاته، وأما لو ترك التشهد الأخير فالتشهد الأخير ركن لابد أن يفعله، فلو أنه حين قام من السجدة الأخيرة سلم ناسياً التشهد الأخير فإننا نقول له: ارجع إلى صلاتك واقرأ التشهد وسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. نعم.