تجاوز إلى المحتوى

حكم الزكاة في الخيل إذا لم تعد للتجارة

درس صوتي · ١:٠٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

ما رأي الشرع في نظركم في الشخص الذي يقتني الخيول للزينة، أو للتجارة، أو للسباق، وهل عليه فيها زكاة؟

الجواب:

ليس عليه فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليه زكاة؛ لأنها عروض تجارة، أما إذا أعدها للسباق، أو أعدها للركوب فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».

السائل: ما الحكم يا شيخ في من يتخذه للمسابقة؟

الشيخ: لا بأس بذلك، بل هو من الأمور المطلوبة؛ ولهذا جاز العوض في السباق على الخيل؛ يعني: يجوز لك أن تسابق اثنين على الخيل بعوض؛ لأن في هذا إعانة على الجهاد في سبيل الله والتمرن على ركوب الخيل «والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».