تجاوز إلى المحتوى

حكم الرجوع في الهبة

درس صوتي · ١:١٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها؟

الجواب:

الشيخ: إذا وهب هبة وقبضها الموهوب له، فإنه لا يحل للواهب أن يرجع فيها، ولو رجع لم يمكن من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه العائد في هبته بأقبح تشبيه، إلا أنه استثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي الوالد إذا وهب ولده الذكور أو الإناث شيئاً، فإن له أن يرجع في ذلك، إلا أن يكون حيلة مثل أن يهب ولديه الاثنين كل واحد مائة، ثم يرجع في هبة أحدهما من أجل أن يفضل الثاني عليه، فإن الحيلة على المحرم حرام ولا تنفع، والخلاصة: أن من وهب هبة وأقبضها للموهوب له، فإنه لا يحل له أن يرجع فيها، إلا الأب فيما يعطي ولده، ويشترط في رجوع الأب فيما يعطي ولده، ألا يكون ذلك على سبيل الحيلة، فإن كان على سبيل الحيلة كان حراماً. نعم.