تجاوز إلى المحتوى

حكم أخذ المال مقابل الدلالة على سلعة..

درس صوتي · ٠:٥٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ محمد. ما حكم من يسعى بين الناس بالواسطة في البيع والشراء مقابل مبلغ من المال أو ما تسمى بالدلالة؟

الجواب:

الشيخ: لا بأس به إذا كان عقد البيع من العقود المباحة، فإذا توسط أحد بين البائع والمشتري لعوض سواء كان مشروطاً باللسان أو مشروطاً بالعرف فلا حرج؛ لأن هذا طريق من طرق التكسب، أما لو سعى بين اثنين متبايعين بيعاً محرماً فإن ذلك لا يحل؛ لأن هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك و تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.