تجاوز إلى المحتوى

حج متمتعاً فهل له أن يحج عن والده مفرداً ؟

درس صوتي · ١:١١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكمز هذا السائل محمد عبد العزيز شكري، مصري ومقيم بالرياض، يقول: في العام الماضي ١٤١٧ وفقني الله عز وجل إلى حج بيته الحرام، وأديت الفريضة متمتعاً عن نفسي، فإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حجاً مفرداً وليس تمتعاً فهل يجوز ذلك، أفيدوني مأجورين؟

الجواب:

الشيخ: نعم لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره؛ دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من شبرمة؟» قال: أخ لين أو قريب لي.  قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة». واختلف هذا الحديث في ألفاظه، هذا أحدها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره.  نعم.