تجاوز إلى المحتوى

توفيت عن بنت وابناء بنين وبنات فكيف تقسم التركة؟

درس صوتي · ١:٤١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

امرأة توفيت ولها بنت ولها أبناء ابن من بنين وبنات وتركت مبلغاً من المال، ما الطريقة الشرعية في توزيع هذا الإرث؟ وما الطريقة الأفضل من الناحية الشرعية التي يمكن أن يوجه إليها ثلث تركة الميت؟

الجواب:

أولاً: هذا الذي توفي هل له أب وأم أو ليس له وارث إلا هؤلاء؟

السائل:

لا ما له وارث إلا هؤلاء.

الشيخ:

نقول: للبنت النصف، ولأبناء الابن وبنات الابن الباقي تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما الثلث فإن كان الميت قد أوصى ب،ه فإنه ينفذ حسب وصيته، إلا أن يوصي بشيءٍ محرم فإنه لا ينفذ، وأما إذا لم يوص فليس بفرض أن نجعلها ثلثاً من التركة.

وأما إذا أوصى بثلث ولم يحدد فإن للوصي أن يجعله فيما يراه أفضل، من بناء المساجد، وإصلاح الطرق، والإنفاق على طلبة العلم، والإنفاق في طبع الكتب، وما أشبه ذلك.