تفسير سورة البقرة - ٦٢
درس صوتي · ٩٢:١٩
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
ولكن لو أن الأم طلبت أن ترضعه وقال الأب: ترضعه غيرك، فهل يُجبر الأب على موافقة الأم؟ الجواب: نعم؛ لأن الله يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ [البقرة: ٢٣٣] فبدأ بالوالدات، ولأن لبن الأم غالبًا أنفع، ولأن الأم أشفق، ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم وولدها. ولكن لو طلبتْ عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه دفع الأجرة؟ لا، لا يلزمه دفع الأجرة، والمراد: إذا كانت في حباله على قول، أو إذا كانت منفصلة عنه على القول الثاني، أنتم فاهمين هذه؟ يعني: فيه رأيان لأهل العلم، يعني فيه لأهل العلم رأيين: الرأي الأول: أن للأم أن تطلب الأجرة ولو كانت مع الزوج. والثاني: أنه إذا كانت مع الزوج فليس لها إلا النفقة، وهذا القول هو الراجح كما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب دفع العوض في المعاوضة، من أين يؤخذ؟ طالب: إِذَا سَلَّمْتُمْ. الشيخ: إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢٣٣]. وأما أن تسترضع في ولدك ثم لا تدفع الأجرة فإن هذا حرام، وفي الحديث: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله أن الله قال: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف؛ أي: بدون مماطلة وبدون نقص؛ لأن هذا هو المعروف الذي يتعارفه الناس بينهم ويعرفه الشرع ويقره؛ لقوله: إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. ومن فوائدها: أنه لا يلزم الأجير سوى ما قُدِّر، أو سوى ما قدره هو إذا وافق عليه المستأجِر، أو بعبارة أوضح: لا يلزم المستأجَر أكثر مما قدَّر، أو مما جرى بينه وبين المؤْجِر؛ لقوله: إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ. فلو أن المستأجِر طُلب منه أن يزيد في الأجرة بعد تمام العقد فإنه لا يلزمه حتى لو غلت الأشياء ولو زادت المؤن، ما دام اتفقوا على شيء فلا يلزمه سوى ما اتفقوا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تقوى الله؛ لقوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ، وما أكثر ما يأمر الله تعالى بالتقوى؛ لأن عليها مدار الدين كله؛ إذ إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الإيمان بصفات الله عز وجل؛ لقوله: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ومن فوائدها: التحذير من مخالفة الله؛ لأنه بعد أن أمر بالتقوى قال: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ومن فوائدها: عموم علم الله؛ لقوله: بِمَا تَعْمَلُونَ، وما اسم موصول عام. ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية؛ لقوله: بِمَا تَعْمَلُونَ، وقوله أيضًا: آتَيْتُمْ، وَإِنْ أَرَدْتُمْفيها عدة شواهد ترد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله ليس له إرادة فيه. هل يستفاد من الآية الكريمة إثبات البصر لله؟ طالب: نعم. الشيخ: من قوله: بَصِيرٌ؛ لأن البصير ذكرنا أن له معنيين: البصير بمعنى الذي يُبصر المرئيات، والبصير بمعنى العليم.
تفسير الآيات (٢٣٤-٢٣٧)
ثم قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: ٢٣٤]. أولًا: إعراب الآية الَّذِينَمبتدأ؛ اسم موصول مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وجملة: يُتَوَفَّوْنَصلته؛ صلة الموصول، لا بد للموصول من صلة، وجملة: يَتَرَبَّصْنَخبر الَّذِينَ. وفيها إشكال حيث لم يوجد رابط يربطها بالخبر؛ لأن قوله: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّما فيها ضمير يعود على الَّذِينَ، فاختلف الناس في تقدير الخبر، أو في كيفية الربط بين المبتدأ والخبر؛ فقال بعضهم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا بعدهم يتربصن، وعلى هذا فيكون الضمير في بعدهم هو الرابط الذي يربط بين المبتدأ والخبر، وقال بعضهم: تربص، وأزواج الذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن، فجعل المبتدأ شيئًا مُقدرًا، أي: وأزواج الذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن، هذان وجهان، ولكن الأول أيسر من الثاني، الأول أيسر: والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا بعدهم يتربصن، أو ويذرون أزواجًا يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشرًا. أيضًا قوله: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاأربعة إعرابها: نائبة مناب الظرف؛ لأنها مضافة إليه، وقوله: وَعَشْرًاأي: عشر ليال، وعُبر عن الأيام بالليالي لأن الليالي هي غرر الأيام حيث إنها قبلها. وقوله: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْلم يقل: فلا جناح عليهن، بل قال: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْمخاطبًا الرجال؛ لأنهم أولياء النساء، إلى آخره. نعود الآن إلى المعنى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْقال: يُتَوَفَّوْنَبضم الياء، ولم يقل: يَتوفون؛ لأن الإنسان مُتوفًّى، والتوفي بمعنى قبض الحق وافيًا، ويقال: تَوفَّيت حقي منه؛ أي: قضيته وافيًا، والإنسان مُتوفًّى؛ لأنه يقضي أجله في الدنيا ثم تُقبض روحه. وقوله: يُتَوَفَّوْنَبالبناء للمجهول، من الذي يَتوفى؟ طالب: الله سبحانه وتعالى. الشيخ: ورد في القرآن على ثلاثة أوجه: فمرة أُضيف إلى الله، ومرة أضيف إلى ملك الموت، ومرة أضيف إلى الرسل الذين هم الملائكة؛ قال الله تعالى: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا [الزمر: ٤٢] فهنا أضاف الوفاة إلى من؟ طالب: إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ: إلى الله، وقال عز وجل: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ [السجدة: ١١] فأضاف التوفي إلى ملك الموت، وقال تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا [الأنعام: ٦١] فأضاف التوفي إلى الرسل. والجمع بين هذه الوجوه الثلاثة سهل وممكن؛ أما إضافة التوفي إلى الله فلأنه بأمره، وإذا وقع الشيء بأمره فهو الفاعل له؛ كما يقال: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. بنى عمرو بن العاص، هو ما بناها بيده، ولكنه بُنيت بأمره، وكذلك تقول: بنى الملك قصرًا مشيدًا؛ أي: أمر ببنائه، فوقعت إضافة التوفي إلى الله لأن ذلك بأمره. وأما الجمع بين الرسل وبين ملك الموت: فالرسل جمع، وملك الموت مفرد، والجمع بين الآيتين: أن لملك الموت أعوانًا يساعدونه ويسوقون الروح من أسفل البدن إلى الحلقوم، ثم يأتي ملك الموت ويقبضها، أو نقول: إن ملك الموت يقبض الروح ويعطيها الملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؛ ولهذا بُنيت الآية الكريمة هنا، بُني الفعل فيها للمجهول يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. هل يصح في غير القرآن أن نقول: فلان تَوفَّى؟ بالبناء للفاعل؟ طالب: لا، لا يصح. الشيخ: قال بعضهم: إنه يصح، والمعنى: تَوفَّى أجلَه المقدَّر له؛ أي: استوفاه، كأنه حق له فاستوفاه. وقوله: يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْالخطاب لمن؟ الخطاب للناس جميعًا؛ لأن الله يقول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا [النساء: ١٧٤]، وعلى هذا: فكل كاف خطاب في القرآن فإنها للناس جميعًا. وقوله: وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًاأي: يتركون وراءهم أزواجًا، وأَزْوَاجًاجمع زوج، وهو من عُقد له النكاح من رجل أو امرأة، الرجل يقال له: زوج، والمرأة يقال لها: زوج، إلا أن الفرضيين رحمهم الله اصطلحوا على أن الرجل يقال له: زوج، والمرأة يقال لها: زوجة، من أجل التمييز بينهما في التمثيل. وقوله: وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًانكرة، فيشمل الصغيرة والكبيرة، والحرة والأمة، والمدخول بها وغير المدخول بها، كذا؟ ويخرج بها من ليست بزوجة كالسُّرّية، وأم الولد، فإنه إذا مات السيد عن أمته فلا تدخل في الآية الكريمة. ولو مات عن أم ولده التي كان يطؤها وأتت منه بولد فإنها لا تدخل في الآية الكريمة؛ لأن الله يقول: أَزْوَاجًا. ولو عقد على امرأة عقدًا غير صحيح فإنها لا تدخل في الآية؛ لأن الله يقول: أَزْوَاجًا، وهذه ليست بزوجة، فلو عقد على امرأة وهو لا يصلي؛ تارك للصلاة، ثم مات فإنها لا تدخل في هذه الآية، ما عليها عِدة، لكن إن كان قد وطئها فعليها استبراء فقط، لماذا؟ طالب: العقد غير الزواج. الشيخ: لأنها غير زوجة؛ إذ إن هذا العقد ليس بصحيح، باطل. وقوله: يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّيَتَرَبَّصْنَيعني: ينتظرن؛ لأن تربَّص مشتملة في حروفها الأصول على الراء والباء والصاد، فهي موافقة لمادة (صبر)؛ ولهذا كان معنى التربص الحبس، ومعنى الصبر الحبس، وقوله: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّأي: ينتظرن، تنتظر بنفسها، وإنما قال: تربص بنفسها؛ لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح، فقال الله لها: تربصي بنفسك؛ يعني: انتظري، مثلما أقول: ارفق بنفسك، هوِّن على نفسك وما أشبهها. وأما قول من قال: إن (أنفسهن) توكيد للفاعل في يَتَرَبَّصْنَزيدت فيه الباء، وجعل معنى الآية: يتربصن أنفسُهُن، فزيدت الباء، فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة، ولأن مثل هذا التركيب شاذ في اللغة العربية، وعلى هذا فالمعنى الصحيح: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّأي: ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن. أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاعشرًا، يعني: عشرة أيام ولَّا عشر ليال؟ الطلبة: عشر ليال. الشيخ: عشر ليال، بل عشرة أيام، لكن يعبر عن الأيام بالليالي؛ ولهذا قال الله عز وجل في سورة طه: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (١٠٢) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (١٠٣) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا [طه: ١٠٢ - ١٠٤]. فتبين أن المراد بالعشر هنا: الأيام، فهنا قوله: وَعَشْرًايعني: عشرة أيام، لكن قال أهل اللغة: إنهم يعبرون –أي: العرب- بالليالي عن الأيام؛ لأنها سابقتها. وهل الأربعة أشهر وعشر تعتبر بالأهلة أو بالأيام؟ فيها خلاف سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر الفوائد. وقوله: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًالماذا اختير هذا العدد ولم يُعلَّق الحكم بالأقراء كما في المطلقات؟ قال بعض العلماء: اختير هذا العدد لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين أربعة أشهر، وزيدت العشرة للاستثبات، هكذا ذكره بعض أهل العلم، ولكنك عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليل، لماذا؟ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل، وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل، أليس كذلك؟ الطلبة: بلى. الشيخ: ثم إن الاحتياط بأربعة أشهر وعشر يمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة، أليس كذلك؟ الطلبة: بلى. الشيخ: يمكن العلم قبل هذه المدة، فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر، وعندي -والله أعلم- أن الحكمة هو أنه لما كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولًا كاملًا في العدة بعد موت زوجها، وأين تبقى؟ تبقى في حش؛ بيت في بيتها -يعني: معناها البيت من الشعر- يحط لها بيت صغير؛ خباء؛ يصنع خباء لها تقعد فيه، ولا تمس الماء أبدًا، تأكل وتشرب لا بأس لكي ما تموت، لكن ما تمس الماء أبدًا، وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها ونتنها لمدة سنة كاملة، فإذا تمت السنة أتوا لها بعصفور ولَّا فارة ولَّا شيء، قالوا: امحشي به فرجك. فقلَّما تتمسح بشيء إلا مات، منين؟ الطلبة: من الرائحة. الشيخ: من الرائحة الكريهة، مُدة سنة يأتيها الحيض اثنتي عشرة مرة وهي في هذا المكان، ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة، فأخذت البعرة ورمت بها، ويش الفائدة من هذا؟ يعني تقول: كلما مر عليَّ فهو أهون من رمي هذه البعرة. شوف أيش لون هذا! حكم جائر -والعياذ بالله- وسفيه أيضًا، فجاء الإسلام وأبدل الحول بهذه الأربعة أشهر؛ لأن أربعة أشهر ثلث حول، وعشرة أيام ثلث شهر، والثلث كثير، فأتي من الحول بثلثه، ومن الأشهر بثلثها، فإن تبيّنت هذه الحكمة وكانت هي مراد الله عز وجل فذلك من فضل الله، وإن لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم بما أراد، وهذه كغيرها من العبادات ذوات العدد التي لا نعلم الحكمة فيها. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّإِذَا بَلَغْنَالضمير يعود على الأزواج المتوفى عنهن أزواجهن. أَجَلَهُنَّأي: مدة العِدّة، وأجل كل شيء غايته، أي: الغاية التي تنتهي بها العدة. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِفَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْالخطاب للناس، ولم يقل: فلا جناح عليهن كما هو متوقع، المتوقع أن يقول: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن، لكنه قال: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْلماذا؟ لأن الخطاب لأولياء النساء، فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئًا محرمًا عليها في هذه العِدة لزم وليها أن يمنعها، وإذا تمت العدة فلا جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء، لكن بالمعروف. وقوله: فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِويش هذا الفعل اللي كان بالأول ممنوعًا، كان ممنوعًا بالأول ثم كان جائزًا بعد انقضاء العِدة؟ الفعل هو الإحداد، وهو اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغِّب في النظر إليها، هذا الإحداد، فما دامت في العدة فإنه يجب عليها أن تتجنب هذا الشيء، فتلبس الثياب الخلقة، صح؟ الطلبة: لا. الشيخ: لا، تلبس الثياب ما شاءت من الثياب إلا ثياب الجماع. الطلبة: نعم. الشيخ: هذا صحيح، يعني: لها أن تلبس الثوب الجديد والثوب الملوّن، لكن لا تلبس ثوبًا جميلًا؛ لأن هذا يُرغّب في النظر إليها ويدعو إلى جماعها؛ فإن الرجل إذا رأى المرأة متزينة لا شك أنه يرغب. تتجنب الحلي؟ الطلبة: نعم. الشيخ: نعم؛ لأن هذا داخل فيما يرغِّب في النظر إليها، تتجنب التحسين بأنواعه سواء في اليد أو الرجل أو العين أو الوجه أو الشفتين، كذا؟ الطلبة: نعم. الشيخ: صح. الحناء، تمتنع منه؟ الطلبة: نعم. الشيخ: نعم. تتجنب الطيب بأنواعه، كذا؟ إلا دهن العود؟ الطلبة: لا، كله. الشيخ: كل الطيب بأنواعه، إلا أن الشارع رخّص لها إذا طهرت بنوع من الطيب وهو القسط أو الأظفار، ويشبه -والله أعلم- هذا العود الهندي هذا أنها تتطيب به تتبخر لأجل إزالة الرائحة التي بقيت بعد الحيض. تتجنب مشط رأسها؟ الطلبة: لا. الشيخ: لا. الاغتسال؟ الطالب: لا. الشيخ: ما تتجنبه؟ الطالب: لا. الشيخ: استعمال الصابون؟ الطلبة: لا. الشيخ: إن كان مُطيبًا تتجنبه، وإلا فلا. هل يجب عليها أن تغتسل في يوم معين من الأسبوع أو متى شاءت؟
الطلبة: متى شاءت. الشيخ: متى شاءت، مع أنه عند العامة يقولون: إنها ما تغتسل إلا يوم الجمعة. هل يجوز أن تصعد إلى السطح في الليالي المقمرة؟ الطلبة: نعم.
الشيخ: الليالي المقمرة، يجوز؟ الطلبة: نعم، يجوز. الشيخ: يشاهدها القمر؟! الطلبة: نعم. الشيخ: يقول العامة: إنه لا يجوز أن تصعد إلى السطح أو تخرج إلى صحن البيت في الليالي المقمرة لأن القمر يشاهدها حينئذٍ، فالقمر يقولون: إنه إنسان، بدليل أن له عينين -ما جعلوا له لسانًا وشفتين- يقولون بس: عينين وأنف، يقولون: إن له عينين وأنفًا، يشوفون ها السواد اللي في القمر ويحسبونه عينين. وقوله: بِالْمَعْرُوفِشوف حتى بعد انقضاء العدة لا بد أن يكون ما تفعله في نفسها في نِطاق المعروف، والمعروف هو ما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع، فلا يخرج عن المروءة وعن عادة الناس ذوي المروءة، ولا يخرج عن نطاق الشرع، فلو أرادت أن تتبرج؛ تخرج متبرجة متزينة متطيبة، قلنا: لا، لا يجوز. ثم قال: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌختم الآية بهذه تحذيرًا من مخالفته، يعني: احذروا أن تخالفوا هذا الحكم، فإن الله بما تعملون خبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فهو أخص من العليم؛ لأنه مأخوذ من الخبير بالأرض والحرث، ومنه المخابرة: المزارعة؛ لأن الزرع يوضع في الأرض فيدفن ويخفى، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور وخفاياها. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة: ٢٣٥]. لَا جُنَاحَيعني: لا إثم ولا حرج. فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِالخطاب في قوله: عَلَيْكُمْلجميع الناس، كل خطاب في القرآن بلفظ الجمع فهو للناس عمومًا، إلا ما عينه السياق في قرينة فلا بأس؛ لأنا ذكرنا قبل قليل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا [النساء: ١٧٤] والقرآن نازل لجميع الناس. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِفِيمَاأي: في الذي، وإن شئت فقل: ما نكرة موصوفة؛ أي: في قولٍ عرضتم به من خطبة النساء، ولكن الموصول أولى، والدليل على أنه أولى أنه بُيِّن في قوله: مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. وعَرَّضْتُمْالتعريض والتلويح هو أن يأتي بالكلام غير مصرح بمراده. فيه تصريح وتلويح وتعريض، التعريض والتلويح معناهما واحد؛ يعني: يأتي الإنسان بكلام لا يتبين فيه مراده؛ مثل،بالنسبة للمثال اللي معنا، أن يقول للمرأة: إني في مثلك لراغب، أنا أرغب الزوجة التي هي مثلك، إنك امرأة يرغب فيك الرجال، وما أشبه ذلك، إذا انقضت العدة فأخبريني، وعلى هذا فقِس، هذا التعريض، هذا ما فيه تصريح أنه يخطبها لا لنفسه ولا لغيره، لكنه يسمى تعريضًا.
(...) ويذرون أزواجًا أزواجهن يتربصن، فيكون هنا تقدير مبتدأ خبره جملة يَتَرَبَّصْنَ، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. طيب جملة يَتَرَبَّصْنَ}(...)؟
الخطبة معناها: هو أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها ويطلبها إليه، وسميت خطبة إما من الخَطْب بمعنى الشأن؛ لأن هذا شأن عظيم، وإما من الخطابة؛ لأنها مقرونة بالقول، طلب الإنسان الزوجة إلى نفسه يكون مقرونًا بالقول، حتى إنه كان فيما سلف يأتي الخاطب إلى المرأة وأهلها ويخطب فيهم؛ يعني: يتكلم بخطبة ثم يبدي أنه يرغب، وربما الآن في وقتنا الحاضر يُصدِّر طلب المرأة بخطبة كتابية؛ يكتب: من فلان لفلان، ويذكر ما يحتاج إلى بيانه في رغبته في يد المرأة، ولكن مع هذا يفرقون بين الخِطبة بالكسر وبين الخُطبة بالضم، فيقولون: الخُطْبة هي القول المشتمل على الوعظ والتذكير وما أشبه ذلك، والخِطْبة هي طلب المرأة لتكون زوجة للخاطب. وقوله: مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِالنساء هذه عامة، النساء هنا عامة، ولكنه يراد بها الخاص، أو نقول: إن (أل) هنا للعهد، العهد الذكري وهو قوله: أَزْوَاجًا، يعني: فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِيعني: المذكورات، وهن الأزواج المتوفى عنهن أزواجهن، واضح؟ وعلى هذا فتكون (أل) هنا للعهد الذِّكري، لكن اللفظ جاء بغير اللفظ، بل جاء بالمعنى، بخلاف قوله تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ [المزمل: ١٥، ١٦] هذه أل للعهد الذكري، لكنها جاءت باللفظ الأول تمامًا، وكما في قوله: مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ [النور: ٣٥] وين المصباح؟ المذكور، الزُّجَاجَةُيعني: المذكورة، إلى آخره. هنا النساء عادت إلى الأزواج بالمعنى، فيكون المراد بالنساء هنا من؟ اللاتي تُوفي عنهن أزواجهن. فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِأي: بالقول، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْبدون قول، أَكْنَنْتُمْأي: أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم بأنكم ستتزوجون هذه المرأة التي تُوفي عنها زوجها، ولكن بدون أن تخبروها أو تخبروا أحدًا، لكن تضمروا. وإذا كانت امرأة لم يُتوفّ عنها زوجها وليست معها أحد، هل للإنسان أن يُكِنّ في نفسه أنه سيتزوجها؟ طالب: نعم. الشيخ: نعم، ما فيه شك، يجوز، إذا كان يجوز أن يخاطبها بصريح الخِطبة فإن إضماره في قلبه أن يتزوجها من باب أولى، وهذه تأتي في الفوائد. قال: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّعَلِمَكلمة (عَلِم) مشتقة من العِلْم، وقد سبق لنا أن العِلْم إدراك الشيء إدراكًا جازمًا. طالب: مطابقًا. الشيخ: مطابقًا، إدراك الشيء إدراكًا جازمًا مطابقًا، مثل أن أدرك أن هذا مصحف، مطابق ولَّا لا؟ الطلبة: نعم. الشيخ: وجازم؟ الطلبة: نعم. الشيخ: خرج بإدراك: عدم الإدراك، ويسمى: جهلًا، إنسان ما يدري عن الشيء تقول له: أيش هذا؟ يقول: ما أعرفه، هذا ليس عنده علم، بل جهل. جازمًا: خرج به الشك والظن والوهم، فالظن هو ما يترجّح في نفس المرء مع احتمال غيره، والوهم هو الطرف المرجوح، والشك متساوي الطرفين ما فيه الترجيح ولا هذا، وهذا يقوله العلماء في باب أصول الدين في بحث أصول الفقه، وهو غير الشك والظن الموجود في الفقه؛ لأن الشك والظن في باب الفقه هو ما ينافي اليقين، يعني: فالمترجح ليس بشيء عندهم، فلو أن الإنسان كان على وضوء، ثم شك هل انتقض وضوؤه، لكن ترجح عنده أنه انتقض، فإنه يعمل بهذا الظن ولَّا لا؟ الطلبة: نعم. الشيخ: لا، ما يعمل بهذا الظن، كان متوضئًا وشك هل أحدث أم لا، وغلب على ظنه أنه أحدث، فهل يعمل بهذا الظن ويتوضأ؟ طالب: لا. الشيخ: لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ، يعني: حتى يتيقن، فالظن في الأحكام العملية ملحق بماذا؟ ملحق بالشك، الظن الطارئ على المتيقَّن. إذن هنا عَلِمَ اللَّهُقلنا: العِلم هو إدراك الشيء إدراكًا جازمًا مطابقًا. مطابقًا: خرج به الجهل المركب؛ لأن الجهل المركب يُدرك الإنسان الشيء على خلاف حقيقته غير مطابق، فلو سألنا شخصًا وقلنا له: متى كانت غزوة بدر؟ قال: لا أدري؟ الطلبة: هذا جهل بسيط. الشيخ: هذا جهل بسيط، لا يدري، وجزاه الله خيرًا. ولو سألنا شخصًا آخر متى كانت غزوة بدر؟ قال: الحمد لله الذي نصر نبيه في يوم بدر وسماه يوم الفرقان، وأنزل فيه آيات عديدة من القرآن، كانت غزوة بدر في السنة الخامسة من الهجرة في ربيع الأول، أيش جهل هذا؟ الطلبة: جهل مركب. الشيخ: مركب؟ الطلبة: نعم. الشيخ: لو كان من غير الخطبة؟ الطلبة: نعم. الشيخ: إي، هذا جهله جهل مركب، وما أكثر الجهال المركَّبين وإن كانوا فصحاء! إذن نقول: هذا جهله جهل مركب. أهو أسوأ حالًا أو الجاهل البسيط؟ طالب: الجاهل البسيط. الشيخ: الجاهل البسيط أسوأ حالًا يا أخي! الطلبة: المركب. الشيخ: الجاهل المركب، ليش؟ لأن جهله مركب من جهلين: جهل بالواقع، وجهل بنفسه، هو عند نفسه أنه عالم وليس بعالم، فقد جهل نفسه، وجهل بالواقع أيضًا؛ ولهذا سماه العلماء جهلًا مُركَّبًا. سألنا ثالثًا وقلنا: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: أظنها إما في الثانية أو في الثالثة، هذا جاهل، لكن عنده نوع من العلم إلا أنه شاك، صح ولَّا لا؟ الطلبة: نعم. الشيخ: إلا أنه شاك، ما أدركها إدراكًا جازمًا؛ لما قال: الثانية، صحيح هي في الثانية، لكن عنده شك هل هي في الثانية أو في الثالثة. الله عز وجل علمه محيط بكل شيء أزلًا وأبدًا، أيش معنى أزلًا وأبدًا؟ يعني: أزلًا فيما مضى، وأبدًا فيما يستقبل، ويدخل فيهما الحاضر؛ لأن الحاضر اللحظة التي قبل لحظة الآن ماضي، واللي بعده؟ مستقبل، وهي نفسها لا تتقسم، هي: إما حاضر وإما مستقبل وإما ماضٍ، لكنها بلحظة تنقسم، على كل حال الله عز وجل عالم، وعلمه محيط بكل شيء أزلًا وأبدًا. واعلم أن علم الله عز وجل لم يُسبق بجهل، ولا يلحقه نسيان، ولا نقص في الشمول والإحاطة، فقد أحاط بكل شيء علمًا. ومنها عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّبالقول أو بالقلب؟ الطلبة: بهما. الشيخ: بهما جميعًا، يذكرها الإنسان بقلبه، ويذكرها الإنسان بلسانه، يذكرها مثلًا لإخوانه؛ لأبيه، لابنه، لصديقه، وما أشبه ذلك بأنه يرغب أن يتزوج فلانة، أو يذكر ذلك بقلبه وفي نفسه. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْهذا معطوف على قوله: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ.
وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًاقوله: لَا تُوَاعِدُوهُنَّهذا نهي ولَّا خبر؟ الطلبة: نهي. الشيخ: نهي؟ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ. الطلبة: نهي. الشيخ: ويش الدليل؟ طالب: حذف النون. الشيخ: حذف النون؛ لأن تواعدون من الأفعال الخمسة، إذا حذفت النون فلا بد من ناصب أو جازم، وإن كانت قد تحذف كثيرًا مع نون الوقاية، وقد تحذف أيضًا -لكن ليس بكثير- مع عدم نون الوقاية؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا» ، قال: «لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ»، ولم يقل: لا تدخلون، مع أنها نافية هذه، «وَلَا تُؤْمِنُوا»، ولم يقل: ولا تؤمنون، مع أنها نافية ولست بناهية. طالب: الإعراب كيف يا شيخ؟ الشيخ: نقول: الإعراب، لا: نافية، وتدخل: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة للتخفيف. قال: وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّاكلمة سِرًّاذكر المفسرون -كثير منهم- أن السر من أسماء النكاح؛ أي: لا تواعدوهن نكاحًا، وقالوا: إن السر من أسماء النكاح؛ لأنه يقع بين الرجل وامرأته سرًّا، وقال بعض العلماء: لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّاأي: فيما بينكم وبينهن، وإذا نُهي عن السر فالعلانية من باب أولى، ويختلف الإعراب بناء على القولين؛ فإذا قلنا: إن سِرًّاهو النكاح صار مفعولًا ثانيًا؛ يعني: لا تواعدوهن نكاحًا، وإذا قلنا: إن السر ضد العلانية والمعنى: لا تواعدوهن وعدًا سريًّا صارت؟ طالب: حال. الشيخ: أو مفعولًا مطلقًا؛ يعني: وعدًا سرًّا، وأيًّا كان فإن الله عز وجل ينهى عن أن يُصرَّح للمرأة في عدة النكاح. إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًاإِلَّاهذه أداة استثناء، ولكن هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ إن كانت بمعنى لكن فهو منقطع، وإن كانت بمعنى إلا فهو متصل، هذا من حيث التقدير؛ إن قدّرت إلا بمعنى لكن فهو منقطع. وعلامة أخرى معنوية، وهي أنه إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو متصل، وإذا لم يكن من جنسه فهو منقطع. هنا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًاهل هو من جنس ما قبله؟ من المواعدة سرًّا؟ الطلبة: (...). الشيخ: ليش؟ لأن المواعدة سرًّا ليست من القول المعروف، ولَّا لا؟ إذ إن القول المعروف هو التعريض دون التصريح. وإذا كان متصلًا، لكن لا يصح أن يكون متصلًا؛ لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، وعلى هذا فيكون الاستثناء هنا منقطعًا، النحويون يمثلون للاستثناء المنقطع بقولهم: قام القوم إلا حمارًا، صحيح هذا التمثيل؟ طالب: نعم. الشيخ: ويش السبب؟ طالب: ليس من جنس الرجال. الشيخ: ليس من جنسهم ولََّا لا؟ وإنما يأتون بهذا لأن.. (...) متصل ولَّا منقطع؟ الطلبة: منقطع، إن كان للعبودية، حسب التفسير. الشيخ: إي، حسب تفسير العبودية؛ إن كان المراد: إن عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان، فالاستثناء منقطع لا شك، وإن كان عبادي من جِنس قوله تعالى: إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا [مريم: ٩٣]. طالب: متصل. الشيخ: فالاستثناء متصل، وأيهما أبلغ؟ طالب: الأول. الشيخ: الأول أبلغ، وإن كان الثاني هو الأصل، الأصل أن الاستثناء متصل، لكن الأول أبلغ: إن عبادي المخلصين لا يمكن أن تصل إليهم إطلاقًا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ [الحجر: ٤٢]، لكن من اتبعك هم الذين يكون لك عليهم سلطان. يقول: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًامعروف من قبل مَنْ؟ الطلبة: من قبل الشرع. الشيخ: من قبل الشرع، وهو؟ ما هو القول المعروف؟ التعريض الذي أباحه الله. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، لما ذكر الله عز وجل التعريض والتصريح، وأن التعريض جائز دون التصريح والمواعدة -ولو سرًّا- قال عز وجل: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِتَعْزِمُواالعزم على الشيء معناه: التنفيذ، وعُقْدَةَ النِّكَاحِيعني: عقده؛ لأن النكاح عقد بين الزوج والزوجة، فهو كالعقود الأخرى كعَقد البيع وما أشبه ذلك، وقوله: عُقْدَةَ النِّكَاحِيعني: الزواج. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُحتى هذه للغاية، وما بعدها منصوب بها، وقوله: الْكِتَابُفِعال بمعنى مَفعول، وما المراد بالكتاب؟ الذي ذكر المفسرون أن المراد بالكتاب هنا العدة؛ لأن الله تعالى فرضها، فهي مفروضة على أن فِعالًا بمعنى مفعول، يعني: حتى يبلغ المفروض أجله، والمفروض هي العدة، ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب هنا ما يكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت أو طلاق أو نحوه؛ بأن يقال مثلًا: توفي في اليوم الفلاني، ويكون هذا داخلًا في قوله تعالى في سورة الطلاق: وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [الطلاق: ١] يعني: اضبطوها وحرروها، وعلى هذا فيكون المعنى: الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب أيش؟ سبب العدة من وفاة أو طلاق. وقوله: أَجَلَهُأجل الشيء: منتهاه وغايته؛ يعني: حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُاعْلَمُوافعل أمر، وأتى به سبحانه وتعالى للأهمية والتحذير من المخالفة، اعْلَمُواوهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه، اعلم كذا وكذا، لأجل أن تنتبه ويبلغ علمك هذا الشيء. أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْأي: ما استقر في أنفسكم مما تضمرونه من كل شيء، ولكن هل يؤاخذنا الله عز وجل بما أنفسنا؟ هذا يرجع فيه إلى ما تقتضيه الأدلة من غير هذه الآية، وسنبين إن شاء الله تعالى عند الفوائد. وقوله: فَاحْذَرُوهُالفاء هذه للتفريع؛ يعني: إذا علمتم هذا فاحذروا الله عز وجل من أن تضمروا في هذه الأنفس ما لا يرضاه سبحانه وتعالى، والحذَر من الشيء معناه: أخذ الحِذْر، وهو الاحتياط وعدم المخالفة. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌلما حذرنا عز وجل قال: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌفإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم بابًا واسعًا، ما هو؟ المغفرة، تعرّضوا لمغفرة الله سبحانه وتعالى بأن تستغفروا وتتوبوا إليه، وسبق لنا مرارًا أن الغفور مأخوذ من الغَفْر وهو السَّتر، والمراد به ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله: حَلِيمٌفالحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها، كما قال ابن القيم في النونية:
وَهُــوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِــــلُ عَبْــــــــدَهُ
بِعُقُوبَــــةٍ لِيَتُــــوبَ مِــــنْ عِصْيَــــــــــــــــانِ
الحليم هو الذي يؤخر العقوبة عمن يستحقها، وضده من ليس بحليم: من يُعاجل بالعقوبة، والله عز وجل قرن هنا بين المغفرة والرحمة وهو الحلم؛ ليتبين أن تأخيره للعقوبة من أجل أن يتعرض الإنسان لأسباب مغفرته؛ ولهذا جمع بينهما: غفور حليم، فهو يغفر الذنب لمن تاب منه، وهو يحلم فلا يعاجل عبده بالعقوبة سبحانه وتعالى. وكل هذه الأشياء: اعلموا واعلموا واحذروا وما أشبه ذلك تدل على عظم عقد النكاح، وأنه أمر لا يجوز التلاعب به أبدًا، ولهذا كان النكاح في عقده وحَلِّه جِده جِد، وهزله جِد أيضًا، النكاح ولو كان هُزءًا ينعقد، والطلاق ولو كان هُزءًا يحصل به الفراق، كل ذلك من أجل البعد عن التلاعب في هذا العقد العظيم الذي له خطره. ثم قال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ [البقرة: ٢٣٦] نقول في لَا جُنَاحَهنا كما قلنا في الأول: إنها نافية للجنس، وجُنَاحَاسمها مبني معها على الفتح؛ لأنه مفرد، وقوله: جُنَاحَأي: إثم. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّلما كان الإنسان قد يتوهم أنه إذا طلق الزوجة بعد أن عقد عليها أن عليه إثمًا في ذلك، لأيش؟ لأنه كسرها، وربما تتأثر تأثرًا كبيرًا، ليش إن هذا الرجل بعد أن عقد عليها ذهب يطلقها؟ لماذا؟ فينفر الناس منها ولا يتزوجونها، فبين الله عز وجل أن ذلك ليس فيه جناح علينا، إذا طلقنا المرأة من دون أن نمسها، واضح؟ ولهذا قال: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّقوله: مَا لَمْاختلف أهل الإعراب في إعرابها؛ فقال بعضهم: إن (ما) مصدرية ظرفية؛ أي: مدة دوام عدم مسِّكم لهن، وقال بعضهم: إن (ما) شرطية، فهو من باب دخول الشرط على الشرط؛ يعني: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسُّوهن، وهذا يأتي في اللغة العربية كثيرًا؛ أي: كون الشرط الثاني شرطًا في الأول؛ ومنه قوله تعالى: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [الواقعة: ٨٦، ٨٧] فهنا شرط في شرط، ومنه قول الشاعر:
إِنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا إِنْ تُذْعَرُوا تَجِدُوا
مِنَّــــا مَعَاقِــــلَ عِــــزٍّ زَانَهَــــا كَــــــــــــــــرَمُ
فيكون الثاني شرطًا في الأول، أيهما السابق؟ طالب: الثاني. الشيخ: نعم، إذا دخل شرط على شرط فالسابق الثاني، كلما دخل شرط على شرط فالسابق الثاني، فهنا يقول: إن (ما) شرطية، وإن تقدير الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن. إن طلقتموهن إن لم تمسوهن؛ يعني أنه إذا طلقها بدون مس فلا جناح عليه، والمعنى واحد ولكن الاختلاف في الإعراب. وقوله: تَمَسُّوهُنَّفيها قراءة ثانية: {تُمَاسُّوهُنَّ}، وكلاهما بمعنًى واحد، والمراد به الجماع، لكن جرت عادة العرب -والقرآن بلسان عربي مبين- أن يكنوا عما يُستحيا من ذكره صريحًا بما يدل عليه، فهنا تَمَسُّوهُنَّفيها قراءتان: {تُمَاسُّوهُنَّ} وتَمَسُّوهُنَّ، ولكل منهما وجه؛ فعلى قراءة {تُمَاسُّوهُنَّ} لأن الجماع مس من الطرفين، فكل من الزوج والزوجة يمس الآخر، أليس كذلك؟ وعليه قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: ٣]. وأما على قراءة المس الذي لا يفيد إلا وقوع الفعل من جانب واحد فهو أيضًا واضح؛ لأن حقيقة الفاعل مَنْ؟ الزوج، الرجل، فهو ماس، ومنه قوله تعالى: وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ [آل عمران: ٤٧] نعم، مريم: أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، فجعل المس من جانب واحد وهو الرجل. وعلى هذا فينبغي لنا أن نقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، وعلى قاعدة بعض أهل العلم يقولون: إذا اجتمع قراءتان في إحداهما زيادة حرف فينبغي أن نأخذ بما فيها زيادة حرف لأنها أكثر ثوابًا؛ إذ إن الحرف الواحد من القرآن فيه عشر حسنات. فإذا كان كذلك، فإننا نتتبع القراءات التي فيها زيادة حروف ونأخذ بها، نقرأ بها، ولكن هذا القول فيه نظر، بل الصواب أننا نقرأ بهذا مرة وبهذا مرة؛ لأن اختلاف القراءات كاختلاف صفات العبادات، وقد مر علينا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل هذه مرة وهذه مرة حتى تأتي بالسنة كلها، هذه أيضًا تفعل هذه مرة وهذه مرة، تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، حتى تأتي بكل الوجوه التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب عليك أن تتيقن أنه قد قرئ بهذه القراءة، فلا تتخرص، فإذا نسيت فاقرأ ما علمت؛ لأنك لو تقرأ بشيء على سبيل الظن قلت على الله ما لم تعلم، والمسألة خطيرة، إنما من منّ الله عليه بمعرفة القراءات فإن الأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، إلا في حضور العامة، حضور العامة لا، اقرأ بالقراءة التي بين أيديهم، لماذا؟ لأنك لو تقرأ بقراءة خارجة عما في أيديهم ألبست عليهم وحصل في هذا إشكال؛ لأنهم إن اعتقدوا فيك العلم والحفظ قالوا: كيف القرآن كذا يختلف؟ وإلا نسبوك إلى الجهل وعدم المبالاة بكتاب الله عز وجل وقالوا: هذا فلان إمامنا اللي ما يهم فيه غلط ولا ما هي غلط، (...) من باب أولى للعوام. وعلى هذا فنقول: إن الأفضل لا كما قاله بعض أهل العلم أن تتبع القراءات التي فيها حرف زائد على القراءات الأخرى، بل الأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، ومنه قوله في الفاتحة: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: ٤] و{مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} نقول الأفضل: نقرأ بهذا مرة وبهذا أخرى لأجل أن نأخذ بكلتا القراءتين. قوله: أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةًيعني: تجمعوا بين الأمرين، بين أن لا تفرضوا لهن فريضة وبين أن لا تمسوهن، فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس وبدون تسمية المهر، وتسمية المهر من عدمها لها ثلاثة أوجه: إما أن يسمي المهر ويعيِّنه -وهذا هو الأفضل- بأن يعيِّن الرجل الزوج المهر فيقول: أنا أريد أن أتزوجها بخمس مئة ريال، فيقول الولي: زوجتك ابنتي بخمس مئة ريال؛ هذا مهر مسمًّى، أو يسكت يقول: زوجتك ابنتي، ويقول: قبلتُ، أو يقول: زوَّجتك ابنتي، ويقول الزوج: بشرط أن لا مهر لها، فيشترط عدم المهر، هذه ثلاث صور، إذا عيَّن المهر فالأمر فيه ظاهر ويثبت ما عيَّن، وإذا سكت فهذا هو الذي في هذه الآية: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وأو هنا على القول الراجح حرف عطف، معطوفة على تَمَسُّوهُنَّ، وليست كما قال بعضهم: إنها (أو) بمعنى إلا؛ يعني: ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا لهن فريضة؛ فإن هذا ما يستقيم مع الكلام. المهم إذا تزوجها بدون أن يسمي لها مهرًا فهو ما في هذه الآية. إذا تزوجها وشرط عدم المهر فالشرط فاسد، لكن هل يفسد العقد أم لا؟ في هذا قولان لأهل العلم: فقال جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إن النكاح باطل ولا يصح إذا شرط عدم المهر؛ لأنه إذا شرط عدم المهر فقد خالف قوله تعالى: {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ؛ فيها قراءتان، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْشرط أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، فشرط الله الحِل بأن يكون هناك مال، وأيضًا إذا شرط عدم المهر صار ذلك هبة، والهبة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم -الطائفة الثانية من أهل العلم-: إن النكاح صحيح والشرط فاسد، ويجب لها مهر المثل. مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةًتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةًيعني: كذلك أيضًا لا جناح عليكم في أن يقع منكم هذان الأمران: لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، وكما قلت في أول الكلام على الآية: إن المرأة قد يكون في قلبها شيء حيث طلقت بعد العقد وقبل الدخول، ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك أنه لم يُسمَّ لها مهر؛ فإن الناس قد يقولون: هذه المرأة لا تساوي شيئًا، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّقوله: وَمَتِّعُوهُنَّقال بعض المفسرين أو المعرِبين: إن هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة، والتقدير: فطلقوهن ومتعوهن، وأن قوله: (فطلقوهن) مستفاد من قوله: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ؛ لأن معنى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَمعناها: قد أبحنا لكم طلاق النساء فطلقوهن، فيكون المراد بالأمر المقدر -كما قالوا- المراد به الإباحة، والمراد بالأمر المذكور المراد به الوجوب. وقال بعض المعرِبين: لا حاجة إلى التقدير؛ لأن قوله (فطلقوهن) المراد به الإباحة مفهوم من قوله: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وما دام المعنى يفهم بدون تقدير فإنه لا يجوز التقدير؛ لأن التقدير نوع من التأويل، ولأن الأصل تمام الكلام وعدم احتياجه إلى تقدير. وهذا القول أرجح، وعلى هذا فقوله: وَمَتِّعُوهُنَّيعني: إذا طلقتموهن، وهذا مستفاد من قوله: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. مَتِّعُوهُنَّما معنى التمتيع؟ أن يعطيها ما فيه المتعة والبلاغ من زاد أو لباس أو غير ذلك مما تقتضيه الحال والعُرف. وقوله: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُفي قَدَرُهُقراءتان: {قَدْرُهُ} وقَدَرُهُ، وقوله: الْمُوسِعِهو الغني، وقوله: الْمُقْتِرِهو الفقير الذي ليس عنده شيء؛ قال الله تبارك وتعالى: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا [الإسراء: ١٠٠] أي: مَنُوعًا، فالمقتر معناه: الذي ليس عنده شيء أو الفقير، والموسع: الغني الكثير المال، فـ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُأو {قَدْرُهُ} أي: ما يناسب حاله، وعلى الفقير ما يناسب حاله، والجملة هذه قيل: إنها استئنافية لا محل لها من الإعراب تبين مقدار الواجب الذي أوجبه الله في قوله: وَمَتِّعُوهُنَّ، وقيل: إنها في موضع نصب على الحال من الواو في قوله: مَتِّعُوهُنَّيعني: متعوهن حال كونكم موسرين أو معسرين، على الموسر قدره، وعلى المقتر قدره. أما إعرابها فإن عَلَى الْمُوسِعِخبر مقدم، وقَدَرُهُمبتدأ مؤخر، وعَلَى الْمُقْتِرأيضًا خبر مقدم، وقَدَرُهُمبتدأ مؤخر. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِمَتَاعًاهذه يحتمل أن يكون اسم مصدر -يعني: مفعولًا مطلقًا- عامله قوله: مَتِّعُوهُنَّيعني: تمتيعًا بالمعروف، فمتاع هنا بمعنى تمتيع، مثل كلام بمعنى تكليم، وسلام بمعنى تسليم وما أشبهها، وعلى هذا فيكون إعرابها مفعولًا مطلقًا، ويحتمل أن يكون حالًا؛ يعني: حال كون القَدَر أو القَدْر متاعًا بالمعروف. وقوله: مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِالباء هنا للمصاحبة، يعني معناه: يقتضيه العُرف، وكم في الآيات التي مرت التحويل على العرف مما يدل على أن العرف له اعتبار شرعي. حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَحَقًّامنصوبة على أنها مصدر لفعل محذوف، يعني: أُحقُّ ذلك حقًّا على المحسنين، أو على أنها مصدر معنوي لقوله: مَتِّعُوهُنَّحقًّا، أو على أنها صفة لقوله: مَتَاعًايعني: متاعًا حقًّا، كل الأوجه هذه لا ينافي بعضها بعضًا من حيث المعنى. والحق هو الشيء الثابت اللازم يقال: حقّ، والحق إما أن يكون في الأخبار وإما أن يكون في الأحكام، فإن كان في الأخبار فهو الصدق، وإن كان في الأحكام فهو العدل، وقد يُجمع بينه وبين الصدق فيُحمل الصدقُ على الخبرِ والحقُّ على العدلِ مثل قوله تعالى: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا [الأنعام: ١١٥] قال العلماء: صِدْقًافي الأخبار، وَعَدْلًافي الأحكام. وقوله: عَلَى الْمُحْسِنِينَيعني: على الفاعلين الإحسان. المحسن اسم فاعل من أحسن؛ أي: قام بالإحسان وعمل به، والإحسان هنا ما كان موافقًا للشرع، فإذا قرن بالعدل صار المراد بالإحسان: الفضل الزائد، كما في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ [النحل: ٩٠]، فالإحسان تارةً يُراد به موافقة الشرع ولو كان شيئًا واجبًا، وتارةً يُراد به ما زاد على الواجب، وهذا إذا قُرِن بماذا؟ إذا قُرِن بالعدل كما في قوله: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. وقوله: عَلَى الْمُحْسِنِينَيعني: والمحسنات؟ طالب: يخاطب الأزواج. الشيخ: لأنه يخاطب الأزواج، الزوجات ما بيمتعن أزواجهن؛ لأنهن مخطوبات لا خاطبات (...) يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاإلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة فوائد: أولًا: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها، من أين؟ طالب: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ. الشيخ: لا، من قوله: يَتَرَبَّصْنَ؛ لأنها خبر بمعنى الأمر. ويستفاد من عمومها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، من أين تؤخذ؟ طالب: أَزْوَاجًا. الشيخ: أَزْوَاجًاوأطْلق. ويستفاد منها أيضًا: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها، سواء دخل بها أم لم يدخل، من قوله: وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا؛ لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق، فإن الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب: ٤٩] واضح؟ فهذان رجلان كلاهما تزوجا، أحدهما مات قبل أن يدخل، والثاني طلق قبل أن يدخل، على زوجة الأول العدة، والثاني ليس عليها عدة، كذا؟ ولزوجة الأول المهر كاملًا، ولزوجة الثاني نصف المهر، كذا؟ الطلبة: نعم. الشيخ: ولزوجة الأول الميراث، والثانية؟ الطلبة: لا شيء. الشيخ: صح، لأنه ما مات. المهم إذا مات ما هو زوج (...) ولا عدة عليها، إذن عموم الآية يشمل أيش؟ من دخل بها ومن لم يدخل بها. عموم الآية يتناول الحامل وغير الحامل، من أين يؤخذ؟ من قوله: أَزْوَاجًاتشمل الحامل وغيرها، لكن الحامل خصت بآية الطلاق: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٤]. لمعترض أن يعترض ويقول: بين الآيتين عموم وخصوص وجهي، فلا يمكن أن تخص إحداهما بالأخرى إلا بدليل؛ ولهذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم إلى أنها تعتدّ بأطول الأجلين جمعًا بين الآيتين، أعرفتم؟ ما هو الجواب؟ الجواب: أن السُّنة دلت على تقديم عموم آية الطلاق؛ حيث إن سُبَيْعَةَ الأسلميَّة نُفِسَتْ بعد موت زوجها بليالٍ، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ، وعلى هذا فيكون عموم آية الطلاق مُقدمًا على عموم آية البقرة، واضح يا جماعة؟ ويُستفاد من الآية الكريمة: وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج ولا تتعرض للزواج؛ لقوله: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ، كما تقول: انتظر بكذا وكذا، تربّص بكذا وكذا، يعني: لا تتعجل. ويُستفاد من الآية الكريمة: حكمة الله عز وجل بوضع أربعة أشهر وعشرًا، أو بفرض أربعة أشهر وعشرًا، ويش الحكمة؟ الطلبة: ليتبين (...). الشيخ: قيل: ليتبين الحمل، وهذا فيه نظر؛ لأن الحمل يتبين في مدة أقل، ولكنه سبق لنا تعليل في هذا وهو؟ الطلبة: (...) قلنا: تعبدية. الشيخ: قيل: إنها تعبدية، هذا ما لنا فيه تصرف، إذا قلنا: تعبدية، ما لنا فيه تصرف، لكننا نقول: حكمة معقولة؟ طالب: نعم، أربعة أشهر وعشرًا ثلث السنة. الشيخ: أربعة أشهر وعشرًا ثلث السنة وثلث الشهر؛ لأنه في الجاهلية كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى حولًا كاملًا، ففرض الله من هذا الحول ثلثه، ومن جنس الشهور ثلث الشهر. ومن فوائد الآية الكريمة: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفًا من تجمُّل وخروج من البيت وغير ذلك؛ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم، من أين يؤخذ؟ الطلبة: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. الشيخ: من قوله: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ولم يقل: فلا جناح عليهن، مع أن الحديث عن المرأة، عن النساء، لكنه قال: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، كأنه أشار إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء فيكونون مسؤولين عنهن. ومن فوائد الآية الكريمة: اعتبار العرف؛ لقوله: بِالْمَعْرُوفِ، وقد مر علينا مرارًا وتكرارًا: أن العُرف معتبر إذا لم يُخالف الشرع، فإن خالف الشرع فليس بمعتَبر. ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات عِلم الله عز وجل بالظاهر والخفي، من أين يؤخذ؟ الطلبة: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. الشيخ: من قوله: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، والخبير هو العالم ببواطن الأمور، ومن علم ببواطن الأمور كان عليمًا بظواهرها من باب أولى. ثم قال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِإلى آخره. يُستفاد من هذه الآية الكريمة: جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها، من قوله: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وقد سبق لنا التعريض معناه، كذا؟ ويُستفاد من الآية: تحريم التصريح بعدة المتوفى عنها زوجها في خطبة المعتدة من وفاة، تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لقوله: فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، فنفى الجناح عن التعريض، وهو دون التصريح، والتصريح محرم. استطرادا للفوائد نقول: إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحًا وتعريضًا، وتباح تصريحًا وتعريضًا، وتباح تعريضًا لا تصريحًا، تحرم تعريضًا وتصريحًا، وتباح تعريضًا وتصريحًا، وتحرم تصريحًا لا تعريضًا. متى تحرم تصريحًا وتعريضًا؟ في الرجعية لغير زوجها، فيحرم على الإنسان أن يخطب المرأة الرجعية، لا تصريحًا ولا تعريضًا، والرجعية مَن هي؟ يعني: المعتدَّة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد، هذه الرجعية. والتي تحل تصريحًا وتعريضًا هي البائن من زوجها إذا كانت تحل له، مثل المطلقة على عوض، والمختلعة، والفاسخة لنكاحها لسبب، وما أشبه ذلك، المهم أن القاعدة ما هي؟ هي المبانة لزوجها إذا كانت تحل له، فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضًا وتصريحًا وأن يتزوجها، فلو طلّق الإنسان امرأته على عِوض ثم بعد ذلك ندم وهي أيضًا ندمت، إن طلب يتزوجها يجوز يخطبها من أهلها؟ الطلبة: نعم. الشيخ: نعم، يجوز أن يخطبها ويجوز أن يتزوجها. والذي يباح تعريضًا لا تصريحا؟ الطلبة: (...). الشيخ: كل مُبانة لغير زوجها، يعني: كل مُبانة يجوز لغير زوجها أن يعرِّض بخطبتها بدون تصريح؛ مثل المتوفى عنها زوجها، والمبانة بطلاق الثلاث، أو بفسخ، أو نحو ذلك، عرفتم؟ هذه أقسام الخطبة. طالب: البكر يا شيخ؟ الشيخ: البكر، ما هي معتدة، كلامنا على المعتدة. الطالب: ما هي الأقسام؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يجوز تعريضًا أو تصريحًا؟ الشيخ: البكر ما هي معتدة. الطالب: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل، فيعرض لها أحد بالزواج. الشيخ: تدخل في المبانة. الدليل على جواز التعريض دون التصريح للمتوفى عنها زوجها هذه الآية، هذه الآية دليل، ويقاس عليها كل مبانة من زوجها؛ لأن لها علاقة بزوجها من جهة، وهي منفصلة عنه من جهة أخرى. أما الرجعية فلأنها زوجة، كما قال الله تعالى فيما سبق: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍإلى أن قال: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة: ٢٢٨]. وأما المبانة من الشخص إذا كانت تحل له فواضح أنها زوجته، فيحل له أن يخطبها وأن يتزوجها، وقولنا: إذا كانت تحل له، احترازًا من المبانة بالثلاث، المبانة بالثلاث لا يحل لزوجها أن يخطبها مطلقًا؛ لأنها ما تحل له. ويستفاد من الآية الكريمة: جواز إضمار الإنسان في نفسه ما لا يحل له أن يفعله بجوارحه؛ لقوله: أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. ومن فوائد الآية الكريمة: جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة في نفسه ولغيره؛ لقوله: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، فلو قال شخص: إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان التي توفى عنها زوجها، يقول يحدث غيره، يجوز ولَّا ما يجوز؟ الطلبة: يجوز. الشيخ: يجوز ولا حرج فيه، وكذلك لو ذكرها في نفسه، لكن الذكر في النفس هل يغني عنه قوله: أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ؟ يمكن أن يغني عنه، وإلا فإن ما في القلب يسمى ذِكرًا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي» ، فما أضمره الإنسان في نفسه فهو ذكر وحديث. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتدة من وفاة؛ أن يواعدها النكاح فيقول: إذا انتهت عدتك فإني سأتزوجك؛ لقوله: وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا. ومن فوائدها: أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر؛ لقوله: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم عقد النكاح في أثناء العدة؛ لقوله: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن النكاح باطل؟ الطلبة: نعم. الشيخ: نعم، منين الدليل؟ من قوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» ، إذن لو تزوج الإنسان امرأة معتدة فإن النكاح لا يصح. وهل تحل له بعد انقضاء العدة ولَّا ما تحل؟ الطلبة: فيه أقوال. الشيخ: فيه خلاف؛ فمن أهل العلم من قال: لا تحل له، ومنهم من قال: تحل له. الذي قال: لا تحل له، بنى قوله على قاعدة معروفة في الفقه وهي: من تعجل شيئًا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة لها أصل من السنة، وهو منع القاتل من الميراث ؛ لأنه يُخشى أن يتعجل القتل لأجل أن يرث، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه إن رأى الحاكم أن يمنعه منها فعل، وإلا فلا، وربما يُحمل ما روي عن عمر في ذلك على هذا الوجه؛ أن فعله رضي الله عنه ليس سنة، ولكنه عقوبة وتعزير ، فإذا رأى الحاكم أن يمنع هذا الخاطب الذي تعجل في الخطبة قبل أوان جوازها..