جواب الشيخ
الجواب
الشيخ: لا يأثم المتوفى على إخفاء تزوجه بالمرأة؛ لكن يجب إعلان النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فإذا كان النكاح معلناً كما لو كان نكاحٌ في قرية أخرى وأعلن في القرية، فإنه يكفي، وإن أخفى ذلك على أهله وعلى زوجته الأولى، وأما التواصي بكتمان النكاح الآخر، فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ بل قال بعض العلماء إنه يبطل النكاح، إذا أوصى بكتمانه؛ ولكن صحيح أنه لا يبطل وإنما يكون ذلك خلاف السنة.