تجاوز إلى المحتوى

ينيب ولده عنه في الأذان أحيانا فهل يستأذن الجهات المختصة؟

درس صوتي · ١:١٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بالنسبة لشخص إذا كلفه أبوه بالأذان نيابة عنه، سواء كان حاضراً أو مسافراً، هل الشخص يطيع أباه في الأذان، أم أنه يجعل أباه يؤذن عن نفسه؟

الجواب:

إذا كان لعذر فلا بأس. أما إذا كان لغير عذر وصار الأب يذهب ويروح ويجيء ويستريح في بيته ولا يؤذن وكلف الابن فلا بد من إبلاغ الجهات المسئولة.

السائل:

نفس الشخص؟

الشيخ:

أقول: لا بد أن يبلغ يقول: أنا الآن وكلت ابني يؤذن عني جميع أوقات الأذان، فإذا أذن له فلا بأس.

السائل:

هذا الطالب جاء يسألني هذا السؤال قال: أؤذن عن أبي أم لا؟

الشيخ:

قل له هذا الكلام، إن كان لعذر مثل إن كان أبوه مريضاً أو مسافراً أو غير موجود لسبب معين فلا بأس به ولا إشكال. أما أن يجعله يؤذن عنه دائماً فلا بد من استئذان ولاة الأمور.

السائل:

إذا كان أحياناً؟

الشيخ:

إذا كان أحياناً لا بأس به.