تجاوز إلى المحتوى

يشكون بعد الفراغ من الصلاة هل صلوا أربعا أم خمسا فما الواجب في هذه الحال ؟

درس صوتي · ٠:٥٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحياناً عندما نصلي بعد الإمام يحدث شك في الصلاة، البعض من المصلين يقولون بأننا صلينا خمس ركعات، والبعض يقولون بأننا صلينا أربع ركعات فما قول الشرع في نظركم في هذه الحالة؟

الجواب:

الشيخ: إذا كان عند الإمام يقين أنه مصيب في ما صلى فلا عبرة بقول هؤلاء، يأخذ بما يراه، وأما إذا لم يكن عنده يقين فيأخذ بقول من يرى أنهم أرجح عنده، لكونهم  أشد اهتماماً بالصلاة وأبعد عن الغفلة، وإذا تساوى الأمران عنده فليبن على اليقين، وليأتِ بما نقص، فيسجد للسهو قبل السلام، وفي ما إذا أخذ بالأرجح عنده يسجد للسهو بعد السلام.