تجاوز إلى المحتوى

يدفع زكاة ماله لمن تحته من الأيتام فهل يجوز له ذلك ؟

درس صوتي · ١:١٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذا السائل عائد جار الله الزهراني من مكة المكرمة يقول: لدي قصار أرعاهم، وليس لديهم أي مالٍ بعد والدهم، ولكني أقرب الناس إليهم، وحالتي والحمد لله المادية ميسورة، فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزءاً منها، ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟

الجواب:

الشيخ: يجوز لك هذا بشرط ألا تكون نفقتهم واجبةً عليك، فإن كانت نفقتهم واجبةً عليك فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة؛ لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وفَّرت مالك، حيث يستغنون بهذه الزكاة عن الإنفاق عليهم، وهذا حرام. أما إذا كانوا لا تجب نفقتهم عليك فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك، بل إن زكاتك إليهم لكونهم قرابةً منك تعتبر صدقةً وصلة، وهي أفضل من الصدقة على غيرهم.