تجاوز إلى المحتوى

وضعت حليبها في الرضاعة وأرضعت الطفل فهل تثبت به المحرمية؟

درس صوتي · ١:٤٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

امرأة أرضعت طفلة خمس مرات، ولكن كانت تضع لها الحليب في الرضاعة، هل تحرم بهذا الرضاع مع أن مقدار الرضعة قليل لا يكاد يبلغ ما في الرضاعة؟

الجواب:

حسناً! هذه المرأة التي تضع لبنها في رضاعة، هل ينقلب هذا اللبن الذي وضع في الرضاعة عصير برتقال؟ لا ينقلب، اللبن هو اللبن، فعلى هذا نقول: العبرة بمعاني الأمور، لا بألفاظها، فقوله -عز وجل-: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء:٢٣] لا شك أن الرضاع المباشر أنه أبلغ؛ لأن اللبن يخرج من ثدي المرأة إلى فم الطفل، وجميع المقومات التي فيه لا تتغير؛ لأنه لا إمكان للتغيير، وإذا وضع في إناء ثم شربه فهو لابد أن يتغير، ولكن الأصل موجود، فالقول الراجح: أنه لا يشترط أن المرأة ترضع الطفل مباشرة، بل متى شرب لبنها خمس مرات متفرقات فهو ابنها من الرضاعة.

السائل: ولو كان قليلاً يا شيخ؟

الجواب: ولو كان قليلاً ما دام أنه متفرق، ولو كان قليلاً.