تجاوز إلى المحتوى

وجبت عليه الزكاة فهل له أن يأخذها لحاجته ؟

درس صوتي · ٢:٠٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

جزاكم الله خيراً. السائلة ع. ف من جدة تقول: فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قمنا بتقدير زكاة الذهب فقدرناه وعرفنا قيمته، هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى المال؟

الجواب:

الشيخ: أقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته إليه، بمعنى أنه لا يحل له أن يجعل نفسه مصرفاً لزكاته، بل عليه أن يخرج الزكاة إلى مستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾. بل ولا يحل له أن يعطي زكاته أحداً من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو أبنائه أو بناته، إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيع الإنفاق عليهم فلا بأس أن يصرف زكاته إليهم،  أو إذا كانت عليهم ديون وأراد أن يعطيهم من زكاته فلا بأس، فمثلاً لو كان للإنسان أب هو في نفسه قد حصل على الكفاية وليس بحاجة إلى المال، لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه، فأراد ابنه أن يوفي دينه -أي دين أبيه- من زكاته فلا حرج؛ لأنه في هذه الحال لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً. نعم.