تجاوز إلى المحتوى

هل يمنع المحرم من الأخذ من شعر بدنه قياساً على شعر الرأس ؟

درس صوتي · ١:١٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

الجمهور قاسوا في أيام الحج بقية الشعر على حلق شعر الرأس، أنها لا تُنْتَف ولا تُحْلَق، ألا يمكن أن يُستدل لدخول بقية الشعر في النهي عن حلقه بقول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج:٢٩]، لا سيما أن ابن عباس ذكر في تفسير هذه الآية أن المقصود: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، ونحو ذلك؟ وهذا إباحة بعد نهي!

الجواب:

لا يُستدل به، ولا يدل على المنع، بل يدل على أنه يُطْلَب من الإنسان أن يتنظف بعد فراغه من الحج، كما لو قلنا -مثلاً-: يُطلب يوم الجمعة أن تتنظف بتقليم الأظفار أو نحو ذلك، فلا يعني ذلك أنه ممنوع في بقية الأسبوع، فليس فيه دليل، لكن لا شك أن القول للناس بأن يتركوا هذه الأشياء من باب الاحتياط، وتعويدِهم على تعظيم الشعائر، لا شك أنه خير.