تجاوز إلى المحتوى

هل يعفى عن يسير الدم في الصلاة ؟

درس صوتي · ١:٠١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذا السائل أحمد عبد الله من الرياض، يقول: ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة؟

الجواب:

الشيخ: الدم إن كان نجساً فإن الصلاة لا تصح فيه، سواء كان قليلاً أم كثيراً، مثل الدم الخارج من السبيلين، كدم الحيض والباسور، وأما إذا كان غير نجس؛ بأن يكون خرج من غير السبيلين؛ فإن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم، من قال: إنه نجس يعفى عن يسيره،  ومنهم، من قال: إنه ليس بنجس، مثل دم الرعاف، ودم الجرح بزجاجة ونحوها، لكن للاحتياط أن الإنسان يغسله درءاً للخلاف؛ لكن الذين قالوا بنجاسته، قالوا: إنه يعفى عن يسيره، واليسير ما عده الناس يسيراً. نعم.