تجاوز إلى المحتوى

هل يشرع القيام للجنازة، وحكم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟

درس صوتي · ١:٠٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

ما هو القول الراجح في القيام للجنازة، ورَفْع اليدين عند التكبير؟

الجواب:

الراجح في هاتين المسألتين: أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أمر بذلك وفعله ـ أيضاًَ ـ لكنه بعد هذا لم يقم، بل قام ثم قعد. والجمع بين فعله وتركه: أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب.

وأما رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات؛ لأنه صح عن ابن عمر موقوفاً، ورُوي عنه مرفوعاً، وقد صحح رفعه جماعةٌ من أهل العلم. فالصواب أن اليدين ترفعان في كل تكبيرة.