تجاوز إلى المحتوى

هل يشترط عند الوضوء تسمية الصلاة التي لأجلها توضأ ؟

درس صوتي · ١:١٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء، يقول: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي ستصلى به أم أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟

الجواب:

الشيخ: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها؛ يعني لا يشترط أن ينويها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو المعروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة، لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه، ولا حاجة إلى تعيين الصلاة كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه، وله أن يصلي به ما شاء. السؤال: ولو سمى لا يتقيد بالتسمية؟

الشيخ: نعم، ولو سمى لا يتقيد بالتسمية. السؤال: مثل لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلاً يجوز له أن يصلي العصر والمغرب؟

الشيخ: نعم.