تجاوز إلى المحتوى

هل يجزىء في كفارة اليمين إخراج النقود ؟

درس صوتي · ١:٤٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذه الرسالة عن كفارة يمين، يقول: أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن تتفضلوا بالإجابة عنه وهو: هل يكفي أن أدفع نقوداً إلى عشرة مساكين بدلاً من إطعامهم؟ والنقود تكون مقدرة بالطعام، وذلك لكفارة حنث عليَّ، جزاكم الله كل خير. المرسل م. ع. ت. من القصيم شعر الخطيب.

الجواب:

لا يجوز للإنسان أن يستبدل بالطعام دراهم؛ لأن ما نص عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه دون أن يتخطاه الإنسان إلى غيره، ولهذا نقول: لا يجوز أن تدفع الدراهم عن زكاة الفطر، ولا عن كفارة الظهار، ولا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة حلق الرأس في الحج، وما أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام.

فإن الواجب اتباع النص في هذه الأمور، ولعل للشارع نظراً لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات، التي قد يظن البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة، فيرى أن الدراهم أفضل أو أحب إلى الفقير من الإطعام، فيعدل عن الإطعام إليه، ولكننا نرى أن مثل هذه الأمور يجب التوقف فيها على ما ورد به الشرع، ولا يتجاوز فيها ما جاء به الشرع.