تجاوز إلى المحتوى

هل يجب على من ارتكب جريمة تسليم نفسه بعد أن أهملت القضية ؟

درس صوتي · ١:٥٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

السؤال الثاني يقول: إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حد شرعي أو قصاص وهرب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعد البحث عنه قائماً، وقد تاب إلى الله وندم على ما فعل، فهل يكفيه هذا أم لا بد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه؟ وإن لم يفعل ذلك فما الحكم؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان معتدياً أو مدافعاً عن نفسه؟

الجواب:

الشيخ: الإنسان الفاعل لجريمة لا يخلو من حالين: إحداهما أن تكون جريمته متعلقة بحق العباد، فهذه لا بد من إيصال حق العباد إليهم مهما كان الأمر، فلإنسان مثلاً إذا جنى على شخص فقطع عضواً منه أو قتله فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه إلى ولي هذا القصاص سواء كان مجنياً عليه أو كان جانياً، وذلك في قطع العضو، أو أولياؤه إذا كان قد مات. أما إذا كان الأمر -وهو الحال الثانية- يتعلق بحق الله عز وجل فإنه إذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل أن يقدر عليه فقطعاً الحد، ولم يجب على ولي الأمر إقامته إذا علم أنه صلح ورجع إلى الله عز وجل وتاب عليه لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

Normal ٠

false false false

MicrosoftInternetExplorer٤

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:٠; mso-tstyle-colband-size:٠; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:٠cm ٥.٤pt ٠cm ٥.٤pt; mso-para-margin:٠cm; mso-para-margin-bottom:.٠٠٠١pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:١٠.٠pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#٠٤٠٠; mso-fareast-language:#٠٤٠٠; mso-bidi-language:#٠٤٠٠;}