تجاوز إلى المحتوى

هل من شروط صحة الطلاق علم الزوجه به ؟

درس صوتي · ٠:٤٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة، ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلقها فهل يصح هذا الفعل؟

الجواب:

الشيخ: نعم. يصح أن يطلقها بدون شروط وبدون المحكمة، ويصح أن يراجعها في العدة بدون شروط وبدون محكمة، لكن الأفضل بلا شك أن يشهد على ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.