من دروس الشيخ
هل من شروط صحة الطلاق علم الزوجه به ؟
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس
محتوى الدرس
السؤال:
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة، ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلقها فهل يصح هذا الفعل؟
الجواب:
الشيخ: نعم. يصح أن يطلقها بدون شروط وبدون المحكمة، ويصح أن يراجعها في العدة بدون شروط وبدون محكمة، لكن الأفضل بلا شك أن يشهد على ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.