تجاوز إلى المحتوى

هل له أن يعطي زكاته لأولاد أخيه ؟ وهل له أن يقسطها عليهم شهرياً ؟

درس صوتي · ١:٢٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذه رسالة وصلت من الكويت من أخوكم في الله رمز لاسمه بـ ر. م. ص. يقول: فضيلة الشيخ؛ لي أولاد أخ من أبي غير شقيق، هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة، وهل يجوز أن أعمل لهم راتباً شهرياً من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة؛ أي على مدار العام أفيدوني، جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

الشيخ: إذا كان أولاد أخيك من أبيك فقراء مستحقين للزكاة وأنت لا تجب عليك نفقتهم، فإنه يجوز لك أن تصرف الزكاة إليهم، وأما توزيعها عليهم في كل شهرٍ ما يكفيهم، فهذا يحتاج إلى أن تكون أنت وليهم؛ فإن كنت وليهم، فلا بأس؛ لأن وليهم يتصرف بما هو أصلح، وإن لم تكن ولياً لهم فأعطها وليهم دفعة واحدة، وهو يتصرف فيها كما يراه أصلح.