تجاوز إلى المحتوى

هل للمرأة أن تغير الملابس التي أحرمت بها وهل للإحرام ملابس معينة؟

درس صوتي · ١:٢٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذه الرسالة من السائلة هـ.ن.ع من القصيم عيون الجوى بعثت بعدة أسئلة تقول: هل يجوز للمرأة المحرمة للحج أن تغير ملابسها متى شاءت؟ وهل للإحرام ملابس معينة؟

الجواب:

الشيخ: يجوز للمرأة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى سواء كان ذلك لحاجة أم بغير حاجة، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال. وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئاً من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها. وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة أن تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين. وأما الرجل فإنه له لباس خاص في الإحرام؛ وهو الإزار والرداء، فلا يلبس القميص والسراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف.