تجاوز إلى المحتوى

هل للمرأة أن تزوج نفسها إذا امتنع وليها من تزويجها ؟

درس صوتي · ١:٢٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، هل للمرأة أن تزوج نفسها من رجلٍ صالح إذا كان والدها سيئ الخلق ولا يريد لها الخير؟

الجواب:

الشيخ: ليس لها أن تزوج نفسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لانكاح إلا بولي»، وعلى وليها أن يزوجها إذا كان الخاطب كفءً في دينه وخلقه ورضيته، فإن امتنع انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء، فإذا امتنع الأب من تزويج ابنته خاطباً كفءً في دينه وخلقه وقد رضيته انتقلت الولاية إلى أبنائه إن كان لها أبناء، فإن لم يكن له أبناء، فلإخوانها الأشقاء أو لأب، فإن لم يكن لها إخوان فلأعمامها الأشقاء أو لأب، فإن لم يكن لها فإلى المعتق، إن كانت رقيقة فأعتقت، فإن لم يكن فإلى الحاكم وهو القاضي، وكذلك إن كانوا موجودين وأبوا أن يزوجوها فإنها تنتقل إلى الحاكم. نعم.