تجاوز إلى المحتوى

هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ؟

درس صوتي · ١:٠٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم. هذه السائلة ح. ع. أ. من السودان حلفا الجديدة بعثت بسؤالين، تقول في سؤالها الأول

الشيخ: وقفنا في كيف يقسم؟ يعني كيفية العمل؛ عملية القسمة. وأما كيف يقسم فقد بيننا أنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

السؤال: سؤلها يقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقاربها؟

الجواب:

الشيخ: من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحدٍ أن يتصدق من مال أحدٍ إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدق به لنفسها أو من شاءت من أمواتها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء؛ لأنه ماله، ولا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه.