تجاوز إلى المحتوى

هل للمتمتع أن يحج عن نفسه ويعتمر عن آخر ؟

درس صوتي · ١:٣٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال :

المقدم: يقول فضيلة الشيخ شخص يحج حجا متمتعا هل يجوز أن يؤدي العمرة والحج عن شخص آخر؟

الجواب:

الشيخ: نعم يجوز ذلك يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه أما من لم يؤدها أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولا ثم عن غيره ثانيا نعم.

السؤال :

المقدم: وهل يفرق بين من كان متبرعا من نفسه ومن كان آخذا حجا عن غيره؟

الجواب:

الشيخ: أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أنا النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق فيرجع في ذلك إلى العرف والعرف عندنا كما قلت لكم أن العمرة والحج كلتهما لمن أعطاه المال وبناءا على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه بل تكون العمرة للذي أعطاه المال والحج للذي أعطاه المال نعم.