تجاوز إلى المحتوى

هل للزوج أن يجامع زوجته إذا طهرت قبل الأربعين ؟

درس صوتي · ١:١٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذه رسالة وردت من المرسل من مكة المكرمة يقول أبو فاطمة: أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ولأصحاب الفضيلة العلماء الذين يتولون الإجابة على أسئلة المواطنين، أرجو الإجابة على هذه الأسئلة: ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس؟ وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟

الجواب:

الشيخ: يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها كدون  اجتناب الجماع، وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى، فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.