تجاوز إلى المحتوى

هل للبائع أن يبيع على الزبون سلعا لا توجد في المحل الذي يعمل فيه ؟

درس صوتي · ٠:٥٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

طيب. تقول: إنني أعمل في محل لبيع الملابس النسائية، وهذا المحل حكومي، وأحيانا يطلب الزبائن أو يطلب الزبون بعض البضائع غير المتوفرة في المحل، والجهة التابع لها المحل لا يتوفر فيها، فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع وأبيعها لحسابي؟

الجواب:

الشيخ: لا يحل لها أن تجلب البضائع يطلبها الزبائن لتبيعها في محل غيرها، إلا بإذن صاحب المحل، فإذا أذن فلا بأس، وإن أذن لها بشرط أن يكون الربح بينها وبينه فلا بأس أيضاً، أما بدون إذن فإنه لا حق لها في ذلك؛ لأن هذا المحل ليس محلها.