تجاوز إلى المحتوى

هل لعادم الماء أن يجامع زوجته ؟ وهل للمتنقلين بحثا عن العشب الترخص برخص السفر ؟

درس صوتي · ٢:٠٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال :

سؤاله الثاني  يقول: رجل يرعى الإبل بعيداً عن المنازل ولم يجد الماء لمدة طويلة ويعيش على لبن الإبل بدل الماء في هذه الفترة وزوجته معه، فهل يصح له أن يتيمم ويصلي؟ وماذا يفعل من ناحية الغسل؟ وما حكم صلاته وهو جنب بالتيمم فقط لو طالت المدة إلى شهر مثلاً؟ وهل السفر مع هذه الإبل بحثاً عن الكلأ يعتبر سفراً مباحاً يبيح أحكام السفر من قصر الصلاة الرباعية والإفطار في رمضان وغيرها؟

الجواب:

الشيخ: يجوز للإنسان المسافر العادم للماء أن يفعل كل ما يباح له في حال وجود الماء من جماع زوجته وتقبيلها وغير ذلك، وإذا وجب عليه غسل من الجنابة فإنه يتيمم إذا لم يجد الماء، وإذا تيمم فإن جنابته ترتفع لكنه ارتفاع مؤقت إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، وأما كونه يترخص برخص السفر فيُنظر: إن كان هذا المكان الذي يرعى به مكان إقامته بحيث يعرف أنه مستمر في هذا دائماً فإنه لا يترخص برخص السفر، وإن كان يبقى فيه أياماً ثم يرتحل إلى مكان آخر وهكذا وليس محل إقامته وإنما محل إقامته وسكناه محل سوى ذلك، فإنه يترخص برخص السفر. نعم.